اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 448
مسألة: و لا
بأس بعمل اليهوديّ و النصرانيّ فيما لا يحتاج فيه إلى الإسلام
كالخياطة و
النساجة، ثمّ إن باشر أحدهم المعمول برطوبة، وجب غسله؛ لنجاسته بالمباشرة و إلّا
فلا.
و يدلّ
عليه:
ما رواه إبراهيم
بن أبي محمود، قال: قلت للرضا عليه السلام:
الخيّاط
أو القصّاب[1] يكون يهوديّا أو نصرانيّا، و أنت تعلم أنّه يبول و لا
يتوضّأ، ما تقول في عمله؟ قال: «لا بأس»
[2]. أما ما
يحتاج فيه إلى الإسلام، كالذباحة، فإنّه يحرم عليه استعمال ما باشره من الأفعال، فلا
يحلّ أكل ذبيحته، و سيأتي البحث فيه.
و المراد
بالقصّاب في الحديث: ليس من يباشر الذبح، بل من يتولّى القصابة[3] بعد الذبح،
و قد روى
الشيخ عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرضا عليه السلام: الجارية النصرانيّة
تخدمك و أنت تعلم أنّها نصرانيّة و لا تتوضّأ و لا تغتسل من جنابة قال: «لا بأس،
تغسل يديها»
[4]. مسألة: يجوز التجارة في
الجارية النصرانيّة و المغنّية بالبيع و الشراء؛
لأنّهما
عينان تملكان، فصحّ أخذ العوض بحقّهما، كسائر الأعيان المملوكة، و لا نعلم فيه
خلافا.
روى الشيخ
عن عبد اللّه بن الحسن الدينوريّ[5]، قال: قلت لأبي
الحسن
[4]
التهذيب 6: 385 الحديث 1143، الوسائل 2: 1020 الباب 14 من أبواب النجاسات الحديث
11.
[5] عبد
اللّه بن الحسن الدينوريّ، قال المامقانيّ: لم أقف فيه إلّا على رواية الشيخ في
باب المكاسب من التهذيب 6: 387 الحديث 1151، و قال السيّد الخوئيّ: روى عن أبي
الحسن عليه السلام و روى عنه البرقي. تنقيح المقال 2: 177، معجم رجال الحديث 11:
176.
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 448