responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 448

مسألة: و لا بأس بعمل اليهوديّ و النصرانيّ فيما لا يحتاج فيه إلى الإسلام

كالخياطة و النساجة، ثمّ إن باشر أحدهم المعمول برطوبة، وجب غسله؛ لنجاسته بالمباشرة و إلّا فلا.

و يدلّ عليه:

ما رواه إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرضا عليه السلام:

الخيّاط أو القصّاب [1] يكون يهوديّا أو نصرانيّا، و أنت تعلم أنّه يبول و لا يتوضّأ، ما تقول في عمله؟ قال: «لا بأس»

[2]. أما ما يحتاج فيه إلى الإسلام، كالذباحة، فإنّه يحرم عليه استعمال ما باشره من الأفعال، فلا يحلّ أكل ذبيحته، و سيأتي البحث فيه.

و المراد بالقصّاب في الحديث: ليس من يباشر الذبح، بل من يتولّى القصابة [3] بعد الذبح،

و قد روى الشيخ عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرضا عليه السلام: الجارية النصرانيّة تخدمك و أنت تعلم أنّها نصرانيّة و لا تتوضّأ و لا تغتسل من جنابة قال: «لا بأس، تغسل يديها»

[4]. مسألة: يجوز التجارة في الجارية النصرانيّة و المغنّية بالبيع و الشراء؛

لأنّهما عينان تملكان، فصحّ أخذ العوض بحقّهما، كسائر الأعيان المملوكة، و لا نعلم فيه خلافا.

روى الشيخ عن عبد اللّه بن الحسن الدينوريّ [5]، قال: قلت لأبي الحسن


[1] في المصدر: أو القصّار، مكان: أو القصّاب.

[2] التهذيب 6: 385 الحديث 1142.

[3] القصابة: الصّناعة بالكسر. المصباح المنير: 504.

[4] التهذيب 6: 385 الحديث 1143، الوسائل 2: 1020 الباب 14 من أبواب النجاسات الحديث 11.

[5] عبد اللّه بن الحسن الدينوريّ، قال المامقانيّ: لم أقف فيه إلّا على رواية الشيخ في باب المكاسب من التهذيب 6: 387 الحديث 1151، و قال السيّد الخوئيّ: روى عن أبي الحسن عليه السلام و روى عنه البرقي. تنقيح المقال 2: 177، معجم رجال الحديث 11: 176.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست