اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 449
عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في النصرانيّة، أشتريها و أبيعها
من النصارى؟
فقال:
«اشتر و بع» قلت: فأنكح؟ فسكت عن ذلك قليلا ثمّ نظر إليّ و قال شبه الإخفاء: «هي
لك حلال» قال: قلت: جعلت فداك فأشتري المغنّية أو الجارية تحسن أن تغنّي أريد بها
الرزق لا سوى ذلك؟ قال: «اشتر و بع»
روى الشيخ
عن أبان بن عثمان، قال: دعاني جعفر عليه السلام، فقال: «باع فلان أرضه؟» فقلت:
نعم، فقال: «مكتوب في التوراة: أنّه من باع أرضا أو ماء، و لم يضعه في أرض و ماء،
ذهب ثمنه محقا»
[2]. و عن وهب
الحريريّ[3]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «مشتري العقدة[4] مرزوق و
بائعها ممحوق
[5]. و عن
مسمع قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ لي أرضا تطلب منّي و يرغّبوني،
فقال لي: «يا با سيّار أ ما علمت أنّه من باع الماء و الطين و لم يجعل ماله
[1]
التهذيب 6: 387 الحديث 1151، الوسائل 12: 86 الباب 16 من أبواب ما يكتسب به الحديث
1.
[2]
التهذيب 6: 387 الحديث 1155، الوسائل 12: 45 الباب 24 من أبواب مقدّمات التجارة
الحديث 5. و فيه: دعاني أبو جعفر.
[3] وهب
الحريريّ، كذا أثبته المامقانيّ و السيّد الخوئيّ كما في المصادر، و أثبته
الأردبيليّ: وهب الجريريّ، روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و روى عنه الحسن بن
عليّ في الكافي 5: 92 باب شراء العقارات الحديث 4، و التهذيب 6: 388 الحديث 1156،
قال المامقانيّ: ليس له ذكر في كتب الرجال و حاله مجهول. جامع الرواة 2: 302،
تنقيح المقال 3: 280، معجم رجال الحديث 20:
235.
[4]
العقدة- بالضم-: الضيعة و العقار الذي اعتقده صاحبه ملكا. و اعتقد ضيعة و مالا، أي
اقتناهما.
لسان العرب
3: 299، مجمع البحرين 3: 104.
[5]
التهذيب 6: 388 الحديث 1156، الوسائل 12: 45 الباب 24 من أبواب مقدّمات التجارة
الحديث 6.
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 449