responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 447

و عن محمّد بن خالد، عن سيابة [1]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سأله رجل فقال: جعلت فداك أسمع قوما يقولون: إنّ الزراعة مكروهة! فقال: «ازرعوا و اغرسوا فلا و اللّه ما عمل الناس عملا أحلّ و لا أطيب منه، و اللّه ليزرعنّ الزرع و ليغرسنّ [2] النخل بعد خروج الدجّال»

[3]. مسألة: و لا بأس للرجل أن يأخذ الأجرة على بدرقة القوافل و حمايتها؛

عملا بالأصل الدالّ على الإباحة، و لأنّها في محلّ الحاجة و الضرورة، فأبيح ذلك؛ عملا بالأصل.

و يؤيّده:

ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن الحسن الصفّار، قال:

كتبت إليه: رجل يبدرق [4] القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف، و يشارطونه على شي‌ء مسمّى أن يأخذ منهم إذا صار إلى الأمن، هل يحلّ له أن يأخذ منهم أم لا؟ فوقّع عليه السلام: «إذا واجر [5] نفسه بشي‌ء معروف أخذ حقّه إن شاء اللّه»

[6].


[1] أكثر النسخ: شبانة، و في بعضها: شيانة. سيابة بن ناجية المدنيّ، قال النجاشيّ: ذكر ذلك سعد بن عبد اللّه و قال: له كتاب، و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم عليه السلام و قال: له كتاب، قال المامقانيّ: ظاهره كونه إماميّا إلّا أنّ حاله مجهول. رجال النجاشيّ: 194، رجال الطوسيّ: 351، تنقيح المقال 2: 78.

[2] في التهذيب: «لنزرعنّ الزرع و لنغرسنّ».

[3] التهذيب 6: 384 الحديث 1139، الوسائل 13: 193 الباب 3 من أبواب أحكام المزارعة الحديث 1.

[4] البدرقة: الجماعة تتقدّم القافلة للحراسة و بعضهم يقول بالذال و بعضهم بالدال، و بعضهم بهما جميعا. المصباح المنير: 40.

[5] و اجرته مؤاجرة، مثل: عاملته معاملة و عاقدته معاقدة. مجمع البحرين 3: 510.

[6] التهذيب 6: 385 الحديث 1141، الوسائل 13: 254 الباب 14 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 1.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست