اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 447
و عن محمّد بن خالد، عن سيابة[1]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سأله رجل فقال:
جعلت فداك أسمع قوما يقولون: إنّ الزراعة مكروهة! فقال: «ازرعوا و اغرسوا فلا و
اللّه ما عمل الناس عملا أحلّ و لا أطيب منه، و اللّه ليزرعنّ الزرع و ليغرسنّ[2] النخل بعد خروج الدجّال»
[3]. مسألة: و لا بأس للرجل أن
يأخذ الأجرة على بدرقة القوافل و حمايتها؛
عملا بالأصل
الدالّ على الإباحة، و لأنّها في محلّ الحاجة و الضرورة، فأبيح ذلك؛ عملا بالأصل.
و يؤيّده:
ما رواه
الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن الحسن الصفّار، قال:
كتبت
إليه: رجل يبدرق[4] القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف، و يشارطونه
على شيء مسمّى أن يأخذ منهم إذا صار إلى الأمن، هل يحلّ له أن يأخذ منهم أم لا؟
فوقّع عليه السلام: «إذا واجر[5] نفسه بشيء معروف
أخذ حقّه إن شاء اللّه»
[1]
أكثر النسخ: شبانة، و في بعضها: شيانة. سيابة بن ناجية المدنيّ، قال النجاشيّ: ذكر
ذلك سعد بن عبد اللّه و قال: له كتاب، و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم عليه
السلام و قال: له كتاب، قال المامقانيّ: ظاهره كونه إماميّا إلّا أنّ حاله مجهول.
رجال النجاشيّ: 194، رجال الطوسيّ: 351، تنقيح المقال 2: 78.