اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 442
قال: «ليس به بأس»
[1]. و كذا
يجوز بيع عظام الفيل؛ لاتّخاذ الأمشاط منها على ما قدّمناه[2].
و قال ابن
البرّاج: إنّه مكروه[3]. و لا أعرف المستند له.
مسألة: يكره ركوب البحر
للتجارة،
و يحرم مع
ظهور أمارة الخوف، و كذا يحرم كلّ سفر يظهر فيه الخوف؛ لأنّ دفع الخوف واجب، و ترك
الواجب حرام.
روى الشيخ
عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه كره ركوب البحر للتجارة
[4]. و عن
معلّى بن خنيس، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يسافر فيركب
البحر، فقال: «يكره ركوب البحر للتجارة، إنّ أبي كان يقول: إنّك تضرّ بصلاتك، هو
ذا الناس يصيبون أرزاقهم و معايشهم»
[5]. و عن ابن
بكير، عن عبيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «كان أبي يكره ركوب البحر في
التجارة»
[6]. و عن
الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّ رجلا أتى أبا جعفر عليه
السلام فقال: أصلحك اللّه إنّا نتّجر إلى هذه الجبال فنأتي منها أمكنة لا نقدر
[1]
التهذيب 6: 374 الحديث 1087، الوسائل 12: 124 الباب 38 من أبواب ما يكتسب به
الحديث 1.