responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 442

قال: «ليس به بأس»

[1]. و كذا يجوز بيع عظام الفيل؛ لاتّخاذ الأمشاط منها على ما قدّمناه [2].

و قال ابن البرّاج: إنّه مكروه [3]. و لا أعرف المستند له.

مسألة: يكره ركوب البحر للتجارة،

و يحرم مع ظهور أمارة الخوف، و كذا يحرم كلّ سفر يظهر فيه الخوف؛ لأنّ دفع الخوف واجب، و ترك الواجب حرام.

روى الشيخ عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه كره ركوب البحر للتجارة

[4]. و عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يسافر فيركب البحر، فقال: «يكره ركوب البحر للتجارة، إنّ أبي كان يقول: إنّك تضرّ بصلاتك، هو ذا الناس يصيبون أرزاقهم و معايشهم»

[5]. و عن ابن بكير، عن عبيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «كان أبي يكره ركوب البحر في التجارة»

[6]. و عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّ رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فقال: أصلحك اللّه إنّا نتّجر إلى هذه الجبال فنأتي منها أمكنة لا نقدر


[1] التهذيب 6: 374 الحديث 1087، الوسائل 12: 124 الباب 38 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.

[2] يراجع: ص 406.

[3] المهذّب 1: 346.

[4] التهذيب 6: 380 الحديث 1118، الوسائل 12: 178 الباب 67 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5.

[5] التهذيب 6: 380 الحديث 1119، فيه: يجدون، مكان: يصيبون، الوسائل 12: 177 الباب 67 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3.

[6] التهذيب 6: 381 الحديث 1120، الوسائل 12: 178 الباب 67 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست