اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 441
لا بأس بنثر الجوز و السكّر»
[1]. قال
الشيخ- رحمه اللّه-: لا ينافي هذا الخبر ما تقدّم من الخبرين؛ لأنّ الذي تضمّن هذا
الخبر، جواز النثر، و ليس فيه أنّه يجوز أخذ ما نثر و نهبه، و الخبران الأوّلان
فيهما كراهية ذلك، و لا تنافي فيهما على حال[2].
أقول: و
الوجه الذي ذكرناه- من حمل الخبرين الأوّلين على المنع مع عدم العلم بالإباحة، و
على جواز التناول مع الإباحة-: أولى؛ لاشتماله على الأصول و ظهور الفائدة، دون ما
ذكره الشيخ- رحمه اللّه- و إن كان ممكنا.
مسألة: يجوز بيع جلود السباع
من الفهد و النمر و غيرها مع التذكية؛
للانتفاع
بها في غير الصلاة؛ لأنّها عين طاهرة ينتفع بها، فجاز بيعها، كغيرها من الطاهرات.
و يؤيّده:
ما رواه
الشيخ عن أبي مخلد السرّاج[3]، قال: كنت عند
أبي عبد اللّه عليه السلام، إذ دخل عليه معتّب، فقال: بالباب رجلان، فقال:
«أدخلهما» فدخلا، فقال أحدهما: إنّي رجل سرّاج أبيع جلود النمر، فقال: «مدبوغة
هي؟» قال: نعم،
[1]
التهذيب 6: 370 الحديث 1073، الاستبصار 3: 66 الحديث 222، الوسائل 12: 122 الباب
36 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5.
[3] أبو
مخلد السرّاج، كذا ضبطه في مجمع البحرين و قال: مخلد وزان جعفر من أسماء الرجال، و
ضبطه ابن الأثير. مخلّد، و قال: مخلّد بضم الميم و فتح الخاء المعجمة و اللام
المشدّدة، قال النجاشيّ: أبو مخلد السرّاج أخبرنا محمّد بن جعفر عن أحمد بن محمّد
بن سعيد ... عن ابن أبي عمير عن أبي مخلد السرّاج بكتابه، و قال الشيخ في الفهرست:
له كتاب، و قال المامقانيّ: ظاهر النجاشيّ و الشيخ كونه إماميّا و رواية ابن أبي
عمير عنه ربّما تكشف عن كونه معتمدا.
أسد الغابة
1: 230، رجال النجاشيّ: 458، الفهرست: 191، مجمع البحرين 3: 44، تنقيح المقال 3:
34 من فصل الكنى.
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 441