responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 441

لا بأس بنثر الجوز و السكّر»

[1]. قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا ينافي هذا الخبر ما تقدّم من الخبرين؛ لأنّ الذي تضمّن هذا الخبر، جواز النثر، و ليس فيه أنّه يجوز أخذ ما نثر و نهبه، و الخبران الأوّلان فيهما كراهية ذلك، و لا تنافي فيهما على حال [2].

أقول: و الوجه الذي ذكرناه- من حمل الخبرين الأوّلين على المنع مع عدم العلم بالإباحة، و على جواز التناول مع الإباحة-: أولى؛ لاشتماله على الأصول و ظهور الفائدة، دون ما ذكره الشيخ- رحمه اللّه- و إن كان ممكنا.

مسألة: يجوز بيع جلود السباع من الفهد و النمر و غيرها مع التذكية؛

للانتفاع بها في غير الصلاة؛ لأنّها عين طاهرة ينتفع بها، فجاز بيعها، كغيرها من الطاهرات.

و يؤيّده:

ما رواه الشيخ عن أبي مخلد السرّاج [3]، قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام، إذ دخل عليه معتّب، فقال: بالباب رجلان، فقال: «أدخلهما» فدخلا، فقال أحدهما: إنّي رجل سرّاج أبيع جلود النمر، فقال: «مدبوغة هي؟» قال: نعم،


[1] التهذيب 6: 370 الحديث 1073، الاستبصار 3: 66 الحديث 222، الوسائل 12: 122 الباب 36 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5.

[2] التهذيب 6: 370، الاستبصار 3: 67.

[3] أبو مخلد السرّاج، كذا ضبطه في مجمع البحرين و قال: مخلد وزان جعفر من أسماء الرجال، و ضبطه ابن الأثير. مخلّد، و قال: مخلّد بضم الميم و فتح الخاء المعجمة و اللام المشدّدة، قال النجاشيّ: أبو مخلد السرّاج أخبرنا محمّد بن جعفر عن أحمد بن محمّد بن سعيد ... عن ابن أبي عمير عن أبي مخلد السرّاج بكتابه، و قال الشيخ في الفهرست: له كتاب، و قال المامقانيّ: ظاهر النجاشيّ و الشيخ كونه إماميّا و رواية ابن أبي عمير عنه ربّما تكشف عن كونه معتمدا.

أسد الغابة 1: 230، رجال النجاشيّ: 458، الفهرست: 191، مجمع البحرين 3: 44، تنقيح المقال 3: 34 من فصل الكنى.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست