responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 443

نصلّي إلّا على الثلج، قال: «أ فلا ترضى أن تكون مثل فلان يرضى بالدون؟! [1]» ثمّ قال: «لا تطلب التجارة في أرض لا تستطيع أن تصلّي إلّا على الثلج»

[2]. مسألة: و لا بأس بأجرة الدلّال؛

لأنّه عمل مباح يحتاج إليه، فجاز أخذ العوض عنه، كغيره من الأعمال المباحة و لا نعرف فيه خلافا.

روى الشيخ عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سأله أبي و أنا حاضر، فقال: ربّما أمرنا الرجل أن يشتري لنا الأرض أو الدار أو الغلام أو الخادم و نجعل له جعلا، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: «لا بأس به»

[3]. و عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يريد أن يشتري دارا أو أرضا أو خادما و يجعل له جعلا، قال: «لا بأس به»

[4]. مسألة: إذا استأجر الرجل أجيرا خاصّا،

و هو أن يستأجره مدّة من الزمان لعمل له، لم يجز له أن يعمل لغيره شيئا إلّا بإذن المستأجر؛ لأنّه قد استحقّ منافعه في ذلك الزمان، فلا يجوز له صرفها إلى غيره. أمّا لو استأجره ليعمل له شيئا، جاز له أن يؤجر نفسه لغيره ليعمل [5] له ما شاء؛ لأنّ الأوّل لم يستوعب زمانه و إنّما استحقّ في ذمّته عملا خاصّا.

و قد روى الشيخ عن إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح عليه السلام، قال:


[1] أكثر النسخ: الدون.

[2] التهذيب 6: 381 الحديث 1121، الوسائل 12: 179 الباب 68 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.

[3] التهذيب 6: 381 الحديث 1124، الوسائل 12: 395 الباب 20 من أبواب أحكام العقود الحديث 6.

[4] التهذيب 6: 385 الحديث 1145، الوسائل 12: 207 الباب 84 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3.

[5] كثير من النسخ: يعمل، مكان: ليعمل.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست