لأنّه عمل
مباح يحتاج إليه، فجاز أخذ العوض عنه، كغيره من الأعمال المباحة و لا نعرف فيه
خلافا.
روى الشيخ
عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سأله أبي و أنا حاضر، فقال:
ربّما أمرنا الرجل أن يشتري لنا الأرض أو الدار أو الغلام أو الخادم و نجعل له
جعلا، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: «لا بأس به»
[3]. و عن عبد
اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يريد أن يشتري
دارا أو أرضا أو خادما و يجعل له جعلا، قال: «لا بأس به»
و هو أن
يستأجره مدّة من الزمان لعمل له، لم يجز له أن يعمل لغيره شيئا إلّا بإذن
المستأجر؛ لأنّه قد استحقّ منافعه في ذلك الزمان، فلا يجوز له صرفها إلى غيره.
أمّا لو استأجره ليعمل له شيئا، جاز له أن يؤجر نفسه لغيره ليعمل[5] له ما شاء؛
لأنّ الأوّل لم يستوعب زمانه و إنّما استحقّ في ذمّته عملا خاصّا.
و قد روى
الشيخ عن إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: