اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 435
فيطلب له في السوق، فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق، فيعطيه من
عنده، قال:
«لا يقربن
هذا و لا يدنّس نفسه، إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: إِنّٰا
عَرَضْنَا الْأَمٰانَةَ عَلَى السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ
الْجِبٰالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهٰا وَ أَشْفَقْنَ
مِنْهٰا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسٰانُ إِنَّهُ كٰانَ ظَلُوماً
جَهُولًا[1] و إن كان عنده خيرا ممّا يجد له في السوق، فلا يعطيه
من عنده»
[2]. مسألة: من دفع إلى غيره
مالا ليصرفه في المحاويج و الفقراء،
فإن عيّن له
أشخاصا، لم يجز له أن يتعدّاه، و لا يخالف تعيينه، فإن خالف و أعطى غير من عيّن
له، أثم و كان عليه الضمان، و إن لم يعيّن أحدا، جاز له أن يعطي من شاء، فإن كان
هو محتاجا أو فقيرا، جاز له أن يأخذ مثل غيره مع عدم التعيين، و لا يفضّل نفسه في
ذلك على غيره، بل يأخذ مثل ما يعطي غيره؛ لأنّه بإطلاق الأمر و عدم التعيين قد و
كلّ الأمر إليه و فوّض إليه التعيين، و لا فرق بينه و بين غيره في الاستحقاق؛ إذ
التقدير ذلك فيجوز له التناول، و إنّما منعناه من أخذ الزائد لما يشتمل من[3] الخيانة.
و يؤيّد
ذلك:
ما رواه
الشيخ- في الصحيح- عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال:
سألته عن
رجل أعطاه رجل مالا ليقسّمه في محاويج أو في مساكين و هو محتاج، أ يأخذ منه لنفسه
و لا يعلمه؟ قال: «لا يأخذ منه شيئا حتّى يأذن له صاحبه»
[4]. قال
الشيخ- رحمه اللّه-: هذا محمول على ما إذا عيّن له أقواما بأعيانهم أو على جهة
الأفضل؛ لأنّ الأولى أن لا يأخذ شيئا إلّا بإذن صاحبه[5].