responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 435

فيطلب له في السوق، فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق، فيعطيه من عنده، قال:

«لا يقربن هذا و لا يدنّس نفسه، إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: إِنّٰا عَرَضْنَا الْأَمٰانَةَ عَلَى السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبٰالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهٰا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهٰا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسٰانُ إِنَّهُ كٰانَ ظَلُوماً جَهُولًا [1] و إن كان عنده خيرا ممّا يجد له في السوق، فلا يعطيه من عنده»

[2]. مسألة: من دفع إلى غيره مالا ليصرفه في المحاويج و الفقراء،

فإن عيّن له أشخاصا، لم يجز له أن يتعدّاه، و لا يخالف تعيينه، فإن خالف و أعطى غير من عيّن له، أثم و كان عليه الضمان، و إن لم يعيّن أحدا، جاز له أن يعطي من شاء، فإن كان هو محتاجا أو فقيرا، جاز له أن يأخذ مثل غيره مع عدم التعيين، و لا يفضّل نفسه في ذلك على غيره، بل يأخذ مثل ما يعطي غيره؛ لأنّه بإطلاق الأمر و عدم التعيين قد و كلّ الأمر إليه و فوّض إليه التعيين، و لا فرق بينه و بين غيره في الاستحقاق؛ إذ التقدير ذلك فيجوز له التناول، و إنّما منعناه من أخذ الزائد لما يشتمل من [3] الخيانة.

و يؤيّد ذلك:

ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال:

سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسّمه في محاويج أو في مساكين و هو محتاج، أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه؟ قال: «لا يأخذ منه شيئا حتّى يأذن له صاحبه»

[4]. قال الشيخ- رحمه اللّه-: هذا محمول على ما إذا عيّن له أقواما بأعيانهم أو على جهة الأفضل؛ لأنّ الأولى أن لا يأخذ شيئا إلّا بإذن صاحبه [5].


[1] الأحزاب [33] : 72.

[2] التهذيب 6: 352 الحديث 999، الوسائل 12: 289 الباب 5 من أبواب آداب التجارة الحديث 2.

[3] ع: على، مكان: من.

[4] التهذيب 6: 352 الحديث 1000، الاستبصار 3: 54 الحديث 176، الوسائل 12: 206 الباب 84 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3.

[5] الاستبصار 3: 54- 55.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست