responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 436

و قد روى الشيخ- في الصحيح- عن عبد الرحمن، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أعطاه رجل مالا ليضعه في المساكين و له عيال محتاجون، أ يعطيهم منه من غير أن يستأمر صاحبه؟ قال: «نعم»

[1]. مسألة: يجوز للرجل أن يؤاجر نفسه لكلّ عمل مباح ينتفع به؛

عملا بالأصل،

و بما رواه الشيخ عن ابن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الإجارة، فقال: «صالح لا بأس به إذا نصح [2] قدر طاقته، فقد آجر موسى عليه السلام نفسه و اشترط، فقال: إن شئت ثماني و إن شئت عشرا، و أنزل اللّه تعالى فيه: أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ [3]»

[4]. و لا يعارض ذلك:

ما رواه الشيخ عن عمّار الساباطيّ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يتّجر، فإن هو آجر نفسه أعطي ما يصيب في تجارته، فقال:

«لا يؤاجر نفسه و لكن يسترزق اللّه عزّ و جلّ و يتّجر، فإنّه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق»

[5]. لأنّا نقول بموجبه؛ إذ التجارة أفضل من الإجارة، قال الشيخ- رحمه اللّه-:

الوجه في كراهية ذلك: أنّه لا يأمن أن لا ينصحه في عمله، فيكون مأثوما و قد نبّه‌


[1] التهذيب 6: 352 الحديث 1001، الوسائل 12: 206 الباب 84 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.

[2] النصيحة: لفظ حامل لمعان شتّى، منها شدّة المحبّة لهم و عدم الشكّ فيهم و شدّة متابعتهم في قبول قولهم و فعلهم. مجمع البحرين 2: 418.

[3] القصص [28] : 27.

[4] التهذيب 6: 353 الحديث 1003، الاستبصار 3: 55 الحديث 178، الوسائل 12: 176 الباب 66 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.

[5] التهذيب 6: 353 الحديث 1002، الاستبصار 3: 55 الحديث 177، الوسائل 12: 176 الباب 66 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست