اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 436
و قد روى الشيخ- في الصحيح- عن عبد الرحمن، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام في رجل أعطاه رجل مالا ليضعه في المساكين و له عيال محتاجون، أ يعطيهم منه
من غير أن يستأمر صاحبه؟ قال: «نعم»
[1]. مسألة: يجوز للرجل أن
يؤاجر نفسه لكلّ عمل مباح ينتفع به؛
عملا
بالأصل،
و بما
رواه الشيخ عن ابن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الإجارة، فقال:
«صالح لا بأس به إذا نصح[2] قدر طاقته، فقد آجر موسى عليه السلام نفسه
و اشترط، فقال: إن شئت ثماني و إن شئت عشرا، و أنزل اللّه تعالى فيه: أَنْ
تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ[3]»