responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 434

صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «كسب الحجّام خبيث»

[1] و هذا أولى بالاختباث من كسب الحجّام.

و عن ابن عبّاس أنّ رجلا حجّ ثمّ أتاه فقال له: إنّي رجل أكنس فما ترى في مكسبي؟ فقال: أيّ شي‌ء تكنس؟ فقال: العذرة، قال: و منه حججت و منه تزوّجت؟ قال: نعم، قال: أنت خبيث و حجّك خبيث و ما تزوّجت خبيث [2].

و لأنّ فيه دناءة، فأشبه الحائك و الحجّام، و لو آجر نفسه لذلك، حلّت الأجرة بلا خلاف نعلمه؛ لأنّ الحاجة داعية إليه، و لا يندفع بدون إباحة الإجارة، فوجب إباحتها، كالحجامة.

مسألة: إذا أمره بشراء شي‌ء، لم يجز له أن يعطيه من عنده إلّا بعد أن يبيّن له ذلك،

و قد بيّنّاه فيما سلف [3].

و رواه الشيخ عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا قال لك الرجل: اشتر لي، فلا تعطه من عندك و إن كان الذي عندك خيرا منه»

[4]. و عن عليّ بن النعمان و أبي المعزى و الوليد بن مدرك [5]، عن إسحاق، قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له: ابتع لي ثوبا،


[1] صحيح مسلم 3: 1199 الحديث 1568، سنن أبي داود 3: 266 الحديث 3421، سنن الترمذيّ 3: 574 الحديث 1275، سنن الدارميّ 2: 272، مسند أحمد 3: 465، سنن البيهقيّ 6: 6، المصنّف لابن أبي شيبة 3: 439 الحديث 2، المعجم الكبير للطبرانيّ 4: 242 الحديث 4258، 4259 و 4260، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7: 300 الحديث 5130، كنز العمّال 4: 80 الحديث 9625.

[2] المغني 6: 150- 151، الشرح الكبير بهامش المغني 6: 37.

[3] يراجع: ص 291.

[4] التهذيب 6: 352 الحديث 998، الوسائل 12: 288 الباب 5 من أبواب آداب التجارة الحديث 1.

[5] الوليد بن مدرك الكوفيّ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قال المامقانيّ:

ظاهره كونه إماميّا إلّا أن حاله مجهول. رجال الطوسيّ: 327، تنقيح المقال 3: 280.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست