و عن ابن
عبّاس أنّ رجلا حجّ ثمّ أتاه فقال له: إنّي رجل أكنس فما ترى في مكسبي؟ فقال: أيّ
شيء تكنس؟ فقال: العذرة، قال: و منه حججت و منه تزوّجت؟ قال: نعم، قال: أنت خبيث
و حجّك خبيث و ما تزوّجت خبيث[2].
و لأنّ فيه
دناءة، فأشبه الحائك و الحجّام، و لو آجر نفسه لذلك، حلّت الأجرة بلا خلاف نعلمه؛
لأنّ الحاجة داعية إليه، و لا يندفع بدون إباحة الإجارة، فوجب إباحتها، كالحجامة.
مسألة: إذا أمره بشراء شيء،
لم يجز له أن يعطيه من عنده إلّا بعد أن يبيّن له ذلك،
و رواه
الشيخ عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا قال لك الرجل:
اشتر لي، فلا تعطه من عندك و إن كان الذي عندك خيرا منه»
[4]. و عن
عليّ بن النعمان و أبي المعزى و الوليد بن مدرك[5]، عن
إسحاق، قال:
سألت أبا
عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له: ابتع لي ثوبا،
[1]
صحيح مسلم 3: 1199 الحديث 1568، سنن أبي داود 3: 266 الحديث 3421، سنن الترمذيّ 3:
574 الحديث 1275، سنن الدارميّ 2: 272، مسند أحمد 3: 465، سنن البيهقيّ 6: 6،
المصنّف لابن أبي شيبة 3: 439 الحديث 2، المعجم الكبير للطبرانيّ 4: 242 الحديث
4258، 4259 و 4260، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7: 300 الحديث 5130، كنز
العمّال 4: 80 الحديث 9625.