اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 42
مسألة: و في
سقوط الجزية عن الفقير منهم لعلمائنا قولان:
أشهرهما
أنّها لا تسقط، اختاره الشيخ- رحمه اللّه- بل ينظر بها إلى وقت يساره، و يؤخذ منه
حينئذ ما قرّر عليه في كلّ عام حال فقره[1]. و به قال المزنيّ[2] و هو أحد
قولي الشافعيّ[3].
و قال
المفيد[4] و ابن الجنيد: لا جزية عليه[5]. و هو
القول الآخر للشافعيّ[6]، و به قال أحمد[7].
لنا: عموم
قوله تعالى: حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ[8] يعني حتّى
يلتزموا بالإعطاء، و هو عامّ.
و لأنّه
كافر مكلّف، فلا يعقد له الذمّة بغير عوض، كالغنيّ.