responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 42

مسألة: و في سقوط الجزية عن الفقير منهم لعلمائنا قولان:

أشهرهما أنّها لا تسقط، اختاره الشيخ- رحمه اللّه- بل ينظر بها إلى وقت يساره، و يؤخذ منه حينئذ ما قرّر عليه في كلّ عام حال فقره [1]. و به قال المزنيّ [2] و هو أحد قولي الشافعيّ [3].

و قال المفيد [4] و ابن الجنيد: لا جزية عليه [5]. و هو القول الآخر للشافعيّ [6]، و به قال أحمد [7].

لنا: عموم قوله تعالى: حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ [8] يعني حتّى يلتزموا بالإعطاء، و هو عامّ.

و لأنّه كافر مكلّف، فلا يعقد له الذمّة بغير عوض، كالغنيّ.


[1] المبسوط 2: 38.

[2] الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 277.

[3] الحاوي الكبير 14: 301، المهذّب للشيرازيّ 2: 324، حلية العلماء 7: 698، المجموع 19:

395، منهاج الطالبين: 118، مغني المحتاج 4: 246، الميزان الكبرى و رحمة الأمّة بهامشها 2:

189، السراج الوهّاج: 551.

[4] قال المصنّف في المختلف: 334: و الظاهر من كلام المفيد ...: الأوّل، يعني وجوب الجزية على الفقير. ينظر: المقنعة: 44.

[5] نقله عنه في المختلف: 334.

[6] الحاوي الكبير 14: 301، المهذّب للشيرازيّ 2: 324، حلية العلماء 7: 698، مغني المحتاج 4:

246، السراج الوهّاج: 551.

[7] المغني 10: 576، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 589، الكافي لابن قدامة 4: 260، الفروع في فقه أحمد 3: 468، الإنصاف 4: 224.

[8] التوبة [9] : 29.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست