responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 43

و لقوله عليه السلام لمعاذ: «خذ من كلّ حالم دينارا»

[1] و هو عامّ.

و لأنّ عليّا عليه السلام وظّف على الفقير دينارا [2].

احتجّ المخالف: بأنّ الجزية حقّ تجب بحؤول [3] الحول، فلا تجب على الفقير، كالزكاة و العقل [4]. [5]

و الجواب: الفرق ثابت، فإنّ الزكاة و العقل إنّما وجبا على طريق المساواة، و الجزية وجبت لحقن الدم و المساكنة، و لا فرق بين الغنيّ و الفقير في ذلك.

إذا ثبت هذا: فإنّ الإمام يعقد لهم الذمّة على الجزية و تكون في ذمّته، فإذا أيسر، طولب بها.

و قال بعض الشافعيّة: لا يقرّ إلّا بإعطائها، فإن تمحّل [6] و حصّل الجزية في آخر الحول، و إلّا ردّه إلى دار الحرب [7]. و ليس بمعتمد.

مسألة: و تسقط الجزية عن الصبيّ

- و هو قول عامّة أهل العلم، لا نعرف فيه خلافا-

لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال لمعاذ: «خذ من كلّ حالم دينارا أو عدله


[1] سنن أبي داود 3: 167 الحديث 3038، سنن الترمذيّ 3: 20 الحديث 623، سنن النسائيّ 5:

25، سنن البيهقيّ 4: 98، الأموال لأبي عبيد: 33 الحديث 64 و 65، سنن الدارقطنيّ 2: 102 الحديث 29 و 31، المصنّف لعبد الرزّاق 4: 21 الحديث 6841، مسند أحمد 5: 230، المصنّف لابن أبي شيبة 3: 19 الحديث 2، المعجم الكبير للطبرانيّ 20: 128 الحديث 260- 265، المغني و الشرح الكبير 10: 585.

[2] لم نعثر عليه.

[3] خا: بحلول، مكان: بحؤول.

[4] العقل: الدية. النهاية لابن الأثير 3: 278.

[5] الحاوي الكبير 14: 301، المغني 10: 576، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 589.

[6] التمحّل من المحل: و هو السعي. لسان العرب 11: 618، و في المهذّب للشيرازيّ 2: 324 المعتمل، و هو بمعناه.

[7] الحاوي الكبير 14: 301، المهذّب للشيرازيّ 2: 324، حلية العلماء 7: 699.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست