و لأنّ
عليّا عليه السلام وظّف على الفقير دينارا[2].
احتجّ
المخالف: بأنّ الجزية حقّ تجب بحؤول[3] الحول، فلا تجب على
الفقير، كالزكاة و العقل[4].[5]
و الجواب:
الفرق ثابت، فإنّ الزكاة و العقل إنّما وجبا على طريق المساواة، و الجزية وجبت
لحقن الدم و المساكنة، و لا فرق بين الغنيّ و الفقير في ذلك.
إذا ثبت
هذا: فإنّ الإمام يعقد لهم الذمّة على الجزية و تكون في ذمّته، فإذا أيسر، طولب
بها.
و قال بعض
الشافعيّة: لا يقرّ إلّا بإعطائها، فإن تمحّل[6] و حصّل
الجزية في آخر الحول، و إلّا ردّه إلى دار الحرب[7]. و ليس
بمعتمد.
مسألة: و تسقط الجزية عن
الصبيّ
- و هو قول
عامّة أهل العلم، لا نعرف فيه خلافا-
لأنّ
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال لمعاذ: «خذ من كلّ حالم دينارا أو عدله
[1]
سنن أبي داود 3: 167 الحديث 3038، سنن الترمذيّ 3: 20 الحديث 623، سنن النسائيّ 5:
25، سنن
البيهقيّ 4: 98، الأموال لأبي عبيد: 33 الحديث 64 و 65، سنن الدارقطنيّ 2: 102
الحديث 29 و 31، المصنّف لعبد الرزّاق 4: 21 الحديث 6841، مسند أحمد 5: 230،
المصنّف لابن أبي شيبة 3: 19 الحديث 2، المعجم الكبير للطبرانيّ 20: 128 الحديث
260- 265، المغني و الشرح الكبير 10: 585.