responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 41

مسألة: قد بيّنّا أنّ الجزية إنّما تؤخذ من الأصناف الثلاثة: اليهود، و النصارى، و المجوس

إذا التزموا بشرائط الذمّة الآتية [1]. فإذا غزا الإمام قوما فادّعوا أنّهم أهل كتاب، سألهم، فإن قالوا: دخلنا أو دخل آباؤنا قبل نزول القرآن- في دينهم- أخذ منهم الجزية، و شرط عليهم نبذ العهد، و المقاتلة لهم إن بان كذبهم، و لا يكلّفون البيّنة على ذلك، و يقرّون بأخذ الجزية، فإن بان كذبهم، انتقض العهد، و وجب قتالهم.

و يظهر كذبهم: بأن يعترفوا بأجمعهم أنّهم عبّاد وثن. و لو اعترف بعضهم بذلك و أنكر الآخرون، انتقض عهد المعترف خاصّة دون غيره. و لو شهدوا على الآخرين بذلك، لم تقبل شهادتهم؛ لأنّ الكافر مردود القول.

و لو أسلم منهم اثنان و عدّلوا ثمّ شهدوا [2] أنّهم ليسوا من أهل الذمّة، انتقض العهد و قوتلوا.

فرع:

لو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن، و له ابنان صغير و كبير، فأقاما على عبادة الأوثان، ثمّ جاء الإسلام و نسخ كتابهم، فإنّ الصغير إذا بلغ و قال: إنّي على دين أبي و أبذل الجزية، أقرّ عليه و أخذ منه الجزية؛ لأنّه تبع أباه في الدين؛ لصغره. و أمّا الكبير، فإن أراد أن يقيم على دين أبيه و يبذل الجزية، لم يقبل منه؛ لأنّ له حكم نفسه، و لا يصحّ دخوله في الدين بعد نسخه.

و لو دخل أبوهما في دين أهل الكتاب ثمّ مات، ثمّ جاء الإسلام و بلغ الصبيّ و اختار دين أبيه ببذل الجزية، أقرّ عليه؛ لأنّه تبعه في الدين، فلا يسقط بموته. و أمّا الكبير فلا يقرّ بحال؛ لأنّ حكمه منفرد.


[1] يراجع: ص 17.

[2] كذا في النسخ، و الصحيح: عدّلا ثمّ شهدا.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست