و بالجواز قال الشافعيّ [1] و بالتحريم قال أبو حنيفة [2]، و مالك [3]. و عن أحمد روايتان [4].
احتجّ الشافعيّ: بأنّه لبن طاهر منتفع به، فجاز بيعه، كلبن الشاة، و لأنّه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الظئر [5]، فأشبه غيره من المنافع [6].
احتجّ أبو حنيفة: بأنّه مائع خارج من آدميّ، فلا يجوز بيعه، كفضلات الإنسان من العرق و شبهه. و لأنّه من آدميّ، فأشبه سائر أجزائه [7].
الحادي عشر: لو باعه دارا لا طريق إليها، أو بيتا من دار لا مجاز له،
صحّ البيع.
و لأصحاب الشافعيّ قولان: أحدهما: هذا و الثاني: لا يجوز [8].
لنا: أنّه مملوك له يجوز له إجارته و التصرّف فيه بأنواع التصرّف من الهبة و غيرها، فيجوز بيعه.
121، المغني 4: 330، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 14.
[2] المبسوط للسرخسيّ 15: 125، بدائع الصنائع 5: 145، الهداية للمرغينانيّ 3: 45، شرح فتح القدير 6: 61، تبيين الحقائق 4: 375، مجمع الأنهر 2: 58، المغني 4: 330، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 14.
[3] المغني 4: 330، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 14.
[4] المغني 4: 330، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 14، الكافي لابن قدامة 2: 182، الفروع في فقه أحمد 2: 312- 313، الإنصاف 4: 277.
[5] الظئر: العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس و الإبل. لسان العرب 4: 514.
[6] المجموع 9: 254، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 121، المغني 4: 330، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 14.
[7] المبسوط للسرخسيّ 15: 125، بدائع الصنائع 5: 145، الهداية للمرغينانيّ 3: 45، شرح فتح القدير 6: 60- 61، تبيين الحقائق 4: 375، مجمع الأنهر 2: 58، المغني 4: 330، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 14.
[8] المهذّب للشيرازيّ 1: 347، حلية العلماء 4: 63، المجموع 9: 241.