احتجّوا: بأنّه لا يمكن الانتفاع به، فلا يجوز بيعه، كسائر ما لا ينتفع به [1].
و الجواب: المنع من عدم الانتفاع به؛ لأنّه يمكنه أن يجعل له طريقا، بأن يشتري من جاره أو يستأجر منه أو يستوهب فينتفع به.
الثاني عشر: الأرض المفتوحة عنوة لا يجوز بيعها؛
لأنّ المالك لها المسلمون أجمع، فتكون بمنزلة الوقف، فرباع مكّة و ديارها إن قلنا إنّها فتحت عنوة، لم يجز بيعها، كأرض العراق، و إلّا جاز بيعها.
و بعدم الجواز قال أبو حنيفة [2]، و مالك [3]، و الثوريّ [4]، و بالجواز قال طاوس [5]، و الشافعيّ [6]، و ابن المنذر، و إسحاق [7].
و الأصل في الخلاف ما قلناه: من أنّها هل فتحت عنوة أم صلحا؟
احتجّ الأوّلون:
بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال في مكّة:
«لا تباع [8] رباعها و لا تكرى [9] بيوتها»
[10].
[2] بدائع الصنائع 5: 146، الحاوي الكبير 5: 385- 386، حلية العلماء 4: 70، المجموع 9: 248، المغني 4: 330، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 22.
[3] الحاوي الكبير 5: 385، حلية العلماء 4: 70، المجموع 9: 248، المغني 4: 330، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 22.
[4] المغني 4: 330، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 22، المجموع 9: 248.
[5] المغني 4: 330، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 23، المجموع 9: 250.
[6] المجموع 3: 190 و ج 7: 466 و ج 9: 248، روضة الطالبين: 534، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 232.
[7] المغني 4: 330، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 23، المجموع 9: 250.
[8] كثير من النسخ: «ألّا تباع».
[9] أكثر النسخ: «و لا يكترى».
[10] سنن البيهقيّ 4: 35، سنن الدارقطنيّ 3: 58 الحديث 227 فيه: بتفاوت يسير، كنز العمّال 12: 197 الحديث 34645، فيض القدير 6: 3 الحديث 8202.