اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 410
و عند بعض الجمهور لا يجوز في كواراتها؛ لعدم إمكان مشاهدة الجميع، و
لأنّها لا تخلو من عسل يكون مبيعا معها، و هو مجهول[1].
و نحن نمنع
تعذّر المشاهدة؛ لإمكانها إذا فتح الكوّار، و عرف كثرته من قلّته، و خفاء بعضه لا
يمنع من صحّة بيعه، كما لو كان في آنية و بعضه على بعض، و العسل يدخل في البيع[2] تبعا،
كاللبن في الضرع، و كأساس الحائط، أمّا لو تعذّرت مشاهدة النحل لكونه مستورا
بأقراصه[3]، فإنّه لا يجوز بيعه.
السابع: يجوز بيع الماء و
التراب و الحجارة و إن كثر وجودها؛
لأنّ نفعه
إنّما يحصل بالأكل، و فيه لحوم الأفاعي و الخمر، فيحرم أكله، فتذهب منفعته.
و كذا لا
يجوز التداوي به و لا بسمّ الأفاعي، أمّا السمّ من الحشائش و النبات، فإن كان[5] لا ينتفع
به، لم يجز بيعه، و كذا إن كان ممّا يقتل قليله؛ لعدم نفعه و إن انتفع به و أمكن
التداوي بالقليل منه، كالسقمونيا[6] و الأفيون، فإنّه
يجوز بيعه؛ لأنّه طاهر ينتفع به، فأشبه غيره من المأكولات.