responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 410

و عند بعض الجمهور لا يجوز في كواراتها؛ لعدم إمكان مشاهدة الجميع، و لأنّها لا تخلو من عسل يكون مبيعا معها، و هو مجهول [1].

و نحن نمنع تعذّر المشاهدة؛ لإمكانها إذا فتح الكوّار، و عرف كثرته من قلّته، و خفاء بعضه لا يمنع من صحّة بيعه، كما لو كان في آنية و بعضه على بعض، و العسل يدخل في البيع [2] تبعا، كاللبن في الضرع، و كأساس الحائط، أمّا لو تعذّرت مشاهدة النحل لكونه مستورا بأقراصه [3]، فإنّه لا يجوز بيعه.

السابع: يجوز بيع الماء و التراب و الحجارة و إن كثر وجودها؛

لتحقّق المنفعة منها.

الثامن: كلّما أسقط الشارع منفعته، لم يجز بيعه،

كآلات الملاهي و شبهها على ما بيّنّاه [4].

التاسع: لا يجوز بيع الترياق؛

لأنّ نفعه إنّما يحصل بالأكل، و فيه لحوم الأفاعي و الخمر، فيحرم أكله، فتذهب منفعته.

و كذا لا يجوز التداوي به و لا بسمّ الأفاعي، أمّا السمّ من الحشائش و النبات، فإن كان [5] لا ينتفع به، لم يجز بيعه، و كذا إن كان ممّا يقتل قليله؛ لعدم نفعه و إن انتفع به و أمكن التداوي بالقليل منه، كالسقمونيا [6] و الأفيون، فإنّه يجوز بيعه؛ لأنّه طاهر ينتفع به، فأشبه غيره من المأكولات.

العاشر: و هل يجوز بيع لبن الآدميّات؟

فيه تردّد بين الجواز و التحريم،


[1] المغني 4: 329، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 9، روضة الطالبين: 505.

[2] كثير من النسخ: في المبيع، مكان: في البيع.

[3] القرص: مجموعة نخاريب السطح الواحد من خليّة النحل. لاروس: 943.

[4] يراجع: ص 370.

[5] خا بزيادة: ممّا.

[6] السقمونيا: نبات يستخرج منه دواء مسهّل للبطن و مزيل لدوده. المعجم الوسيط 437.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست