responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 409

الكلف [1] فتمصّ الدم، و الديدان التي تجعل في الشّصّ [2] للصيد، تردّد، من حيث النفع الحاصل بها، أو كونها من الحشرات التي لا ينتفع بها إلّا نادرا، فأشبهت ما لا نفع فيه.

الخامس: يجوز بيع دود القزّ و بزره.

و في رواية عن أبي حنيفة: إن كان مع دود القزّ قزّ، جاز بيعه و إلّا فلا [3].

لنا: أنّ الدود حيوان ينتفع به و هو طاهر يجوز قنيته لتملّك ما يخرج منه، فجاز بيعه، كالبهائم.

احتجّ: بأنّه لا ينتفع بعينه فصار كالحشرات [4].

و الجواب: المنع من عدم الانتفاع به؛ لأنّه ممّا يحصل به النفع من الإبريسم الذي هو أفخر الملابس، بخلاف الحشرات.

السادس: يجوز بيع النحل إذا شاهدها محبوسة بحيث يمكنه أن يقبضها.

و قال أبو حنيفة: لا يجوز بيعها منفردة؛ لما ذكره في دود القزّ [5].

لنا: أنّه حيوان يخرج من بطونها شراب فيه منافع للناس، فجاز بيعها، كالبهائم، و الوجه: جواز بيعها في كوّاراتها [6] و خارجة عنها.


[1] الكلف: شي‌ء يعلو الوجه، كالسمسم. و الكلف: لون بين السواد و الحمرة و هي حمرة كدرة تعلو الوجه. الصحاح 4: 1423.

[2] الشّصّ- بالكسر و الفتح-: حديدة عقفاء يصاد بها السمك. لسان العرب 7: 48.

[3] بدائع الصنائع 5: 144، الهداية للمرغينانيّ 3: 45، شرح فتح القدير 6: 58، تبيين الحقائق 4:

373، مجمع الأنهر 2: 58، المغني 4: 329، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 9. و لكنّ الموجود في كتبه أنه لا يجوز.

[4] المغني 4: 329، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 9.

[5] بدائع الصنائع 5: 144، الهداية للمرغينانيّ 3: 44، شرح فتح القدير 6: 57، تبيين الحقائق 4:

372، مجمع الأنهر 2: 57، المغني 4: 329، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 9.

[6] الكوّارات: الخلايا الأهلية، و كوّارات النحل: عسلها في النحل. لسان العرب 5: 157.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست