اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 409
الكلف[1]
فتمصّ الدم، و الديدان التي تجعل في الشّصّ[2] للصيد، تردّد، من حيث النفع الحاصل بها، أو كونها من الحشرات التي
لا ينتفع بها إلّا نادرا، فأشبهت ما لا نفع فيه.
الخامس: يجوز بيع دود القزّ
و بزره.
و في رواية
عن أبي حنيفة: إن كان مع دود القزّ قزّ، جاز بيعه و إلّا فلا[3].
لنا: أنّ
الدود حيوان ينتفع به و هو طاهر يجوز قنيته لتملّك ما يخرج منه، فجاز بيعه،
كالبهائم.