responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 40

و في الصحيح عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: «كان عليّ عليه السلام ينهى عن أكل ذبائحهم و صيدهم» و قال: «لا يذبح لك يهوديّ و لا نصرانيّ أضحيّتك»

[1]. و عن محمّد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام: «و لا تأكل ذبيحة نصارى العرب»

[2]. احتجّوا: بقوله تعالى: وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ [3]. [4]

و الجواب: أنّه ليس بعامّ. و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه.

مسألة: و ما يذكره بعض أهل الذمّة- و هم أهل خيبر- من سقوط الجزية عنهم؛

لأنّ معهم كتابا من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بإسقاطها عنهم [5]، لا يلتفت إليهم في ذلك؛ عملا بالعموم، و لم ينقل ذلك أحد من المسلمين، فلا تعويل على قولهم.

قال أبو العبّاس بن سريج: ذكر أنّهم طولبوا بذلك، فأخرجوا كتابا ذكروا أنّه بخطّ عليّ عليه السلام كتبه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و كان فيه شهادة سعد بن معاذ و معاوية، و تاريخه بعد موت سعد و قبل إسلام معاوية، فاستدلّ بذلك على بطلانه [6].


[1] التهذيب 9: 64 الحديث 271، الاستبصار 4: 81 الحديث 304، الوسائل 16: 349 الباب 27 من أبواب الذبائح الحديث 19.

[2] التهذيب 9: 68 الحديث 288، الاستبصار 4: 85 الحديث 320، الوسائل 16: 351 الباب 27 من أبواب الذبائح الحديث 27.

[3] المائدة [5] : 5.

[4] المغني 10: 587، المبسوط للسرخسيّ 12: 5، الهداية للمرغينانيّ 4: 62، شرح فتح القدير 8:

407، تبيين الحقائق 6: 449، مجمع الأنهر 2: 507.

[5] الحاوي الكبير 14: 310، المغني 10: 587، العزيز شرح الوجيز 11: 511.

[6] المغني 10: 619، العزيز شرح الوجيز 11: 511.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست