اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 40
و في الصحيح عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: «كان عليّ عليه السلام ينهى عن أكل ذبائحهم و
صيدهم» و قال: «لا يذبح لك يهوديّ و لا نصرانيّ أضحيّتك»
[1]. و عن
محمّد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام: «و لا تأكل ذبيحة نصارى العرب»
و الجواب:
أنّه ليس بعامّ. و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه.
مسألة: و ما يذكره بعض أهل
الذمّة- و هم أهل خيبر- من سقوط الجزية عنهم؛
لأنّ معهم
كتابا من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بإسقاطها عنهم[5]، لا يلتفت
إليهم في ذلك؛ عملا بالعموم، و لم ينقل ذلك أحد من المسلمين، فلا تعويل على قولهم.
قال أبو
العبّاس بن سريج: ذكر أنّهم طولبوا بذلك، فأخرجوا كتابا ذكروا أنّه بخطّ عليّ عليه
السلام كتبه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و كان فيه شهادة سعد بن معاذ و
معاوية، و تاريخه بعد موت سعد و قبل إسلام معاوية، فاستدلّ بذلك على بطلانه[6].
[1]
التهذيب 9: 64 الحديث 271، الاستبصار 4: 81 الحديث 304، الوسائل 16: 349 الباب 27
من أبواب الذبائح الحديث 19.
[2]
التهذيب 9: 68 الحديث 288، الاستبصار 4: 85 الحديث 320، الوسائل 16: 351 الباب 27
من أبواب الذبائح الحديث 27.