responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 39

مسألة: و لا تحلّ ذبائح بني تغلب و لا مناكحتهم،

كغيرهم من أهل الذمّة عندنا على ما قلناه [1]، أمّا من أباح أكل ذبائح أهل الذمّة، فقال الشافعيّ: لا يباح أكل ذبائح أهل الذمّة كافّة [2]. و نقله الجمهور كافّة عن عليّ عليه السلام [3]، و به قال عطاء، و سعيد بن جبير، و النخعيّ [4].

و قال أبو حنيفة: تحلّ ذبائحهم [5]، و به قال الحسن البصريّ، و الشعبيّ، و الزهريّ، و الحكم، و حمّاد، و إسحاق. و عن أحمد روايتان [6].

لنا: ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام من التحريم،

و قال عليه السلام:

«إنّهم لم يتمسّكوا من دينهم، إلّا بشرب الخمر»

[7]. و من طريق الخاصّة: عن إسماعيل بن جابر قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام: «لا تأكل ذبائحهم و لا تأكل في آنيتهم»

[8] يعني أهل الكتاب.


المعجم الكبير للطبرانيّ 20: 128 الحديث 260، الأموال لأبي عبيد: 33 الحديث 64- 65، المغني و الشرح الكبير 10: 585.

[1] يراجع: ص 25.

[2] الأمّ 2: 232، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 284، الحاوي الكبير 15: 93، المغني 10: 587.

[3] الأمّ 2: 232، المغني 10: 587، الاستذكار 3: 251، عمدة القارئ 21: 119.

[4] المغني 10: 587، عمدة القارئ 21: 118.

[5] المبسوط للسرخسيّ 12: 5، تحفة الفقهاء 3: 71، بدائع الصنائع 5: 45، الهداية للمرغينانيّ 4:

62، شرح فتح القدير 8: 407، تبيين الحقائق 6: 449، الفتاوى الهنديّة 5: 285، عمدة القارئ 21:

118.

[6] المغني 10: 587، عمدة القارئ 21: 118، زاد المستقنع: 95، الفروع في فقه أحمد 3: 498، الإنصاف 10: 386.

[7] سنن البيهقيّ 9: 217، كنز العمّال 9: 269 الحديث 15651، المصنّف لعبد الرزّاق 6: 72 الحديث 10035.

[8] التهذيب 9: 63 الحديث 269، الاستبصار 4: 81 الحديث 302، الوسائل 16: 347 الباب 27 من أبواب الذبائح الحديث 10.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست