اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 380
و عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّا نبسط
عندنا الوسائد فيها التماثيل و نفترشها، قال: «لا بأس بما[1] يبسط منها و يفترش و يوطأ[2]، إنّما يكره منها ما نصب على الحائط و على السرير»
[3]. مسألة: معونة الظالمين بما
يحرم حرام بلا خلاف.
روى ابن
بابويه عن الحسين بن زيد، عن الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، قال:
«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ألا و من علّق سوطا بين يدي سلطان جائر،
جعل اللّه ذلك السوط يوم القيامة ثعبانا من نار طوله سبعون ذراعا، يسلّطه اللّه
عليه في نار جهنّم و بئس المصير»
[4]. و روى
الشيخ- في الحسن- عن ابن أبي يعفور، قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام إذ
دخل عليه رجل من أصحابنا، فقال له: أصلحك اللّه إنّه ربّما أصاب الرجل منّا الضيق
أو الشدّة، فيدعى إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المسنّاة[5] يصلحها،
فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: «ما أحبّ أنّي[6] عقدت لهم
عقدة، أو وكيت لهم وكاء، و أنّ لي ما بين لابتيها[7]، لا و لا
مدّة بقلم، إنّ أعوان
[3]
التهذيب 6: 381 الحديث 1122، الوسائل 12: 220 الباب 94 من أبواب ما يكتسب به
الحديث 4.
[4] الفقيه
4: 10 الحديث 1، الوسائل 12: 130 الباب 42 من أبواب ما يكتسب به الحديث 10.
[5]
المسنّاة: ضفيرة تبنى للسيل لتردّ الماء، سميّت مسنّاة؛ لأنّ فيها مفاتح للماء
بقدر ما تحتاج إليه ممّا لا يغلب، مأخوذ من قولك: سنّيت الشيء و الأمر، إذا فتحت
وجهه. لسان العرب 14: 406.