اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 379
العرائس ليس لها معيشة غير ذلك و قد دخلها ضيق، قال: «لا بأس، و
لكن لا تصل الشعر بالشعر»
[1]. و عن عبد
اللّه بن الحسن، قال: سألته عن القرامل، قال: «و ما القرامل؟» قلت:
صوف تجعله
النساء في رءوسهنّ، قال: «إن كان صوفا، فلا بأس به، و إن كان شعرا، فلا خير فيه من
الواصلة و الموصلة»
[2]. مسألة: [قول أبي عبد الله
عليه السلام لمن يعمل القلانس و يجعل فيها القطن العتيق و يبيعها]
روى الشيخ
عن الحسين بن المختار القلانسيّ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّا نعمل
القلانس، نجعل فيها القطن العتيق فنبيعها، و لا نبيّن لهم ما فيها، فقال: «إنّي
أحبّ لك أن تبيّن لهم ما فيها»
[3]. مسألة: يحرم عمل الصور
المجسّمة و أخذ الأجرة عليه.
روى ابن
بابويه عن الحسين بن زيد[4]، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام،
عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: نهى رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن التصاوير و قال: من صوّر صورة كلّفه اللّه يوم
القيامة أن ينفخ فيها و ليس بنافخ ... و نهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم»
[1]
التهذيب 6: 359 الحديث 1030، الوسائل 12: 94 الباب 19 من أبواب ما يكتسب به الحديث
4.
[2]
التهذيب 6: 361 الحديث 1036، الوسائل 12: 94 الباب 19 من أبواب ما يكتسب به الحديث
5.
[3]
التهذيب 6: 376 الحديث 1098، الوسائل 12: 210 الباب 86 من أبواب ما يكتسب به
الحديث 9.
[4] الحسين
بن زيد بن عليّ بن الحسين عليهم السلام يلقّب ذا الدمعة، كان أبو عبد اللّه عليه
السلام تبنّاه و ربّاه و زوّجه بنت الأرقط، روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن
عليهما السلام، قاله النجاشيّ، و قال الشيخ في الفهرست: له كتاب، و ذكره المصنّف
في القسم الأوّل من الخلاصة.
رجال
النجاشيّ: 52، الفهرست: 55، رجال العلّامة: 51، تنقيح المقال 1: 328، معجم رجال
الحديث 6: 261.
[5] الفقيه
4: 3 و 5 الحديث 1، الوسائل 12: 220 الباب 94 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6.
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 379