responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 379

العرائس ليس لها معيشة غير ذلك و قد دخلها ضيق، قال: «لا بأس، و لكن لا تصل الشعر بالشعر»

[1]. و عن عبد اللّه بن الحسن، قال: سألته عن القرامل، قال: «و ما القرامل؟» قلت:

صوف تجعله النساء في رءوسهنّ، قال: «إن كان صوفا، فلا بأس به، و إن كان شعرا، فلا خير فيه من الواصلة و الموصلة»

[2]. مسألة: [قول أبي عبد الله عليه السلام لمن يعمل القلانس و يجعل فيها القطن العتيق و يبيعها]

روى الشيخ عن الحسين بن المختار القلانسيّ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّا نعمل القلانس، نجعل فيها القطن العتيق فنبيعها، و لا نبيّن لهم ما فيها، فقال: «إنّي أحبّ لك أن تبيّن لهم ما فيها»

[3]. مسألة: يحرم عمل الصور المجسّمة و أخذ الأجرة عليه.

روى ابن بابويه عن الحسين بن زيد [4]، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن التصاوير و قال: من صوّر صورة كلّفه اللّه يوم القيامة أن ينفخ فيها و ليس بنافخ ... و نهى أن ينقش شي‌ء من الحيوان على الخاتم»

[5].


[1] التهذيب 6: 359 الحديث 1030، الوسائل 12: 94 الباب 19 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4.

[2] التهذيب 6: 361 الحديث 1036، الوسائل 12: 94 الباب 19 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5.

[3] التهذيب 6: 376 الحديث 1098، الوسائل 12: 210 الباب 86 من أبواب ما يكتسب به الحديث 9.

[4] الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين عليهم السلام يلقّب ذا الدمعة، كان أبو عبد اللّه عليه السلام تبنّاه و ربّاه و زوّجه بنت الأرقط، روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السلام، قاله النجاشيّ، و قال الشيخ في الفهرست: له كتاب، و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة.

رجال النجاشيّ: 52، الفهرست: 55، رجال العلّامة: 51، تنقيح المقال 1: 328، معجم رجال الحديث 6: 261.

[5] الفقيه 4: 3 و 5 الحديث 1، الوسائل 12: 220 الباب 94 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست