و لأنّ
الجالب لا يضيق على أحد و لا يضرّ به، بل ربّما ينفع، فإنّ الناس إذا علموا أنّ
عنده طعاما معدّا للبيع، كان ذلك مقوّيا لقلوبهم على الصبر و أولى لهم من عدمه[2].
و يؤيّد ذلك
من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،
قال: «الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره»[3].
السادس: إنّما يتحقّق
الاحتكار المحرّم أو المكروه- على اختلاف الرأيين
- عند
احتياج الناس إلى الطعام و عدم الباذل و البائع سوى المحتكر، فمتى تحقّق الإمام
ذلك، جبره على البيع.
و قال
الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية: حدّه في الرخص أربعون يوما، و في الشدّة و البلاء
ثلاثة أيّام[4]. فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، و ما
زاد في العسرة على ثلاثة أيّام فصاحبه ملعون.
لنا:
ما رواه
الشيخ- في الحسن- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«الحكرة
أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره، فإن كان في المصر طعام
[1]
سنن ابن ماجة 2: 728 الحديث 2153، سنن الدارميّ 2: 249، سنن البيهقيّ 6: 30، كنز
العمّال 4: 97 الحديث 9716.
[2]
المنتقى للباجيّ 5: 16، الكافي في فقه أهل المدينة: 360، المجموع 13: 47، المغني
4: 306، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 53.
[3]
التهذيب 7: 160 الحديث 706، الاستبصار 3: 115 الحديث 409، الوسائل 12: 315 الباب
28 من أبواب آداب التجارة الحديث 1.