responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 337

جلب شيئا أو أدخل من غلّته شيئا فادّخره، لم يكن محتكرا؛

لقوله عليه السلام:

«الجالب مرزوق و المحتكر ملعون» [1].

و لأنّ الجالب لا يضيق على أحد و لا يضرّ به، بل ربّما ينفع، فإنّ الناس إذا علموا أنّ عنده طعاما معدّا للبيع، كان ذلك مقوّيا لقلوبهم على الصبر و أولى لهم من عدمه [2].

و يؤيّد ذلك‌

من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره» [3].

السادس: إنّما يتحقّق الاحتكار المحرّم أو المكروه- على اختلاف الرأيين

- عند احتياج الناس إلى الطعام و عدم الباذل و البائع سوى المحتكر، فمتى تحقّق الإمام ذلك، جبره على البيع.

و قال الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية: حدّه في الرخص أربعون يوما، و في الشدّة و البلاء ثلاثة أيّام [4]. فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، و ما زاد في العسرة على ثلاثة أيّام فصاحبه ملعون.

لنا:

ما رواه الشيخ- في الحسن- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

«الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره، فإن كان في المصر طعام


[1] سنن ابن ماجة 2: 728 الحديث 2153، سنن الدارميّ 2: 249، سنن البيهقيّ 6: 30، كنز العمّال 4: 97 الحديث 9716.

[2] المنتقى للباجيّ 5: 16، الكافي في فقه أهل المدينة: 360، المجموع 13: 47، المغني 4: 306، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 53.

[3] التهذيب 7: 160 الحديث 706، الاستبصار 3: 115 الحديث 409، الوسائل 12: 315 الباب 28 من أبواب آداب التجارة الحديث 1.

[4] النهاية: 374.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست