و عن
صفوان، عن أبي الفضل سالم الحنّاط، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:
«ما
عملك؟» قلت: حنّاط[2]، و ربّما قدمت على نفاق و ربّما قدمت على كساد فحبست،
قال: «فما يقول من قبلك فيه؟» قلت: يقولون: محتكر، قال: «يبيعه أحد غيرك؟» قلت: ما
أبيع من ألف جزء جزءا، قال: «لا بأس، إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن
حزام [كان إذا دخل الطعام المدينة، اشتراه كلّه، فمرّ عليه النبيّ صلّى اللّه عليه
و آله، فقال: يا حكيم بن حزام][3] إيّاك أن تحتكر»[4].
السابع: على الإمام أن يجبر
المحتكرين على البيع،
و ليس له أن
يجبرهم على التسعير، بل يتركهم يبيعوا كيف شاءوا. و به قال أكثر علمائنا[5]، و هو مذهب
الشافعيّ[6].
و قال
المفيد[7]، و سلّار- رحمهما اللّه-: للإمام أن يسعّر عليهم فيبيعوا
بسعر
[1]
التهذيب 7: 160 الحديث 706، الاستبصار 3: 115 الحديث 409، الوسائل 12: 315 الباب
28 من أبواب آداب التجارة الحديث 1.
[2]
الحنّاط: بائع الحنطة، و الحناطة حرفته. لسان العرب 7: 278.