responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 338

أو يباع غيره، فلا بأس أن يلتمس بسلعته الفضل» [1].

و عن صفوان، عن أبي الفضل سالم الحنّاط، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:

«ما عملك؟» قلت: حنّاط [2]، و ربّما قدمت على نفاق و ربّما قدمت على كساد فحبست، قال: «فما يقول من قبلك فيه؟» قلت: يقولون: محتكر، قال: «يبيعه أحد غيرك؟» قلت: ما أبيع من ألف جزء جزءا، قال: «لا بأس، إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام [كان إذا دخل الطعام المدينة، اشتراه كلّه، فمرّ عليه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فقال: يا حكيم بن حزام] [3] إيّاك أن تحتكر» [4].

السابع: على الإمام أن يجبر المحتكرين على البيع،

و ليس له أن يجبرهم على التسعير، بل يتركهم يبيعوا كيف شاءوا. و به قال أكثر علمائنا [5]، و هو مذهب الشافعيّ [6].

و قال المفيد [7]، و سلّار- رحمهما اللّه-: للإمام أن يسعّر عليهم فيبيعوا بسعر‌


[1] التهذيب 7: 160 الحديث 706، الاستبصار 3: 115 الحديث 409، الوسائل 12: 315 الباب 28 من أبواب آداب التجارة الحديث 1.

[2] الحنّاط: بائع الحنطة، و الحناطة حرفته. لسان العرب 7: 278.

[3] ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

[4] التهذيب 7: 160 الحديث 707، الاستبصار 3: 115 الحديث 410، الوسائل 12: 316 الباب 28 من أبواب آداب التجارة الحديث 3.

[5] منهم: الشيخ الطوسيّ في النهاية: 375، و ابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): 709، و ابن إدريس في السرائر: 212.

[6] الحاوي الكبير 5: 408، حلية العلماء 4: 416، الميزان الكبرى 2: 76، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2: 3، العزيز شرح الوجيز 4: 127، روضة الطالبين: 532، مغني المحتاج 2: 38، المغني 4: 303، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 50.

[7] المقنعة: 96.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست