responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 336

و السمن، و الزيت» [1].

و لأنّ ما عدا الأقوات المذكورة ممّا لا نعلم الحاجة إليها، و قد يستغنى عن أكثرها، فلم يتحقّق فيها الحكرة، كالثياب، و الحيوان.

الثاني: قال ابن بابويه: يتحقّق الحكرة بالزيت؛

عملا برواية غياث بن إبراهيم [2]

و لما رواه الشيخ- في الحسن- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: و سألته عن الزيت، فقال: «إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه»

[3] و هو يدلّ بمفهومه على ثبوت البأس مع فقده عند غيره، و الرواية حسنة، و الأولى ضعيفة، إلّا أنّ عمل أكثر أصحابنا على انتفاء الحكرة فيه.

الثالث: قال الشيخ- رحمه اللّه- في المبسوط: يثبت [4] الاحتكار في الملح [5].

و لم نقف على حديث دالّ عليه، و لعلّه نظر في ذلك إلى دعوى [6] الحاجة إليه و إمساس الضرورة إلى تناوله، فصار كالطعام.

الرابع: إنّما يثبت الاحتكار في الأقوات المذكورة إذا استبقاها للزيادة في الثمن،

أمّا لو استبقاها لاستعمالها، فإنّه لا حكرة فيه حينئذ.

الخامس: قال مالك و الأوزاعيّ: إنّما يثبت الاحتكار بشرط أن يشتري،

و لو‌


[1] الفقيه 3: 168 الحديث 744، الوسائل 12: 313 الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 4.

[2] نقله عنه في المختلف: 346 حيث قال: قال الصدوق في المقنع: الحكرة تكون في الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و السمن، و الزيت. و لكنّا لم نعثر عليه، نعم نقله رواية في الفقيه 3: 168 الحديث 744.

[3] التهذيب 7: 160 الحديث 706، الاستبصار 3: 115 الحديث 409، الوسائل 12: 315 الباب 28 من أبواب آداب التجارة الحديث 2.

[4] ب: يتحقّق، مكان: يثبت.

[5] المبسوط 2: 195.

[6] ب، خا و ق: دعوة، مكان: دعوى.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست