و لما
رواه الشيخ- في الحسن- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: و سألته عن
الزيت، فقال: «إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه»
[3] و هو يدلّ
بمفهومه على ثبوت البأس مع فقده عند غيره، و الرواية حسنة، و الأولى ضعيفة، إلّا
أنّ عمل أكثر أصحابنا على انتفاء الحكرة فيه.
الثالث: قال الشيخ- رحمه
اللّه- في المبسوط: يثبت[4] الاحتكار في الملح[5].
و لم نقف
على حديث دالّ عليه، و لعلّه نظر في ذلك إلى دعوى[6] الحاجة
إليه و إمساس الضرورة إلى تناوله، فصار كالطعام.
الرابع: إنّما يثبت
الاحتكار في الأقوات المذكورة إذا استبقاها للزيادة في الثمن،
أمّا لو
استبقاها لاستعمالها، فإنّه لا حكرة فيه حينئذ.
الخامس: قال مالك و
الأوزاعيّ: إنّما يثبت الاحتكار بشرط أن يشتري،
و لو
[1]
الفقيه 3: 168 الحديث 744، الوسائل 12: 313 الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث
4.
[2] نقله
عنه في المختلف: 346 حيث قال: قال الصدوق في المقنع: الحكرة تكون في الحنطة، و
الشعير، و التمر، و الزبيب، و السمن، و الزيت. و لكنّا لم نعثر عليه، نعم نقله
رواية في الفقيه 3: 168 الحديث 744.
[3]
التهذيب 7: 160 الحديث 706، الاستبصار 3: 115 الحديث 409، الوسائل 12: 315 الباب
28 من أبواب آداب التجارة الحديث 2.