قال الشافعيّ [1].
و قال أحمد: يبطل [2].
لنا: أنّ الأصل: الصحّة، و النهي لمعنى في غير المنهيّ عنه.
احتجّوا: بأنّ النهي يدلّ على الفساد [3].
و الجواب: المنع من الدلالة.
الرابع: لو أشار الحاضر على البادي من غير أن يباشر البيع له،
فالوجه:
الكراهية. و به قال مالك [4] و الليث [5].
و قال الأوزاعيّ، و ابن المنذر: لا بأس به [6].
لنا: أنّ التعليل يتناوله، فيدخل تحت النهي.
الخامس: لا بأس بالشراء للبادي.
و به قال الحسن البصريّ، و أحمد [7].
و قال أنس بالمنع [8]، و عن مالك روايتان [9].
لنا: أنّ النهي غير متناول بلفظه و لا بمعناه الشراء؛ فإنّ النهي عن البيع إنّما هو
[2] المغني 4: 303، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 50، الكافي لابن قدامة 2: 203، الفروع في فقه أحمد 2: 329، الإنصاف 4: 334.
[3] المغني 4: 303، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 50.
[4] المنتقى للباجيّ 5: 103، الكافي في فقه أهل المدينة: 365، بداية المجتهد 2: 166.
[5] المغني 4: 303، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 50.
[6] المغني 4: 303، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 50، بداية المجتهد 2: 166.
[7] المغني 4: 303، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 50، الكافي لابن قدامة 2: 203، الفروع في فقه أحمد 2: 329، الإنصاف 4: 335.
[8] المغني 4: 303، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 50، المجموع 13: 22.
[9] المنتقى للباجيّ 5: 104، الكافي في فقه أهل المدينة: 365، بداية المجتهد 2: 166.