responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 324

قال الشافعيّ [1].

و قال أحمد: يبطل [2].

لنا: أنّ الأصل: الصحّة، و النهي لمعنى في غير المنهيّ عنه.

احتجّوا: بأنّ النهي يدلّ على الفساد [3].

و الجواب: المنع من الدلالة.

الرابع: لو أشار الحاضر على البادي من غير أن يباشر البيع له،

فالوجه:

الكراهية. و به قال مالك [4] و الليث [5].

و قال الأوزاعيّ، و ابن المنذر: لا بأس به [6].

لنا: أنّ التعليل يتناوله، فيدخل تحت النهي.

الخامس: لا بأس بالشراء للبادي.

و به قال الحسن البصريّ، و أحمد [7].

و قال أنس بالمنع [8]، و عن مالك روايتان [9].

لنا: أنّ النهي غير متناول بلفظه و لا بمعناه الشراء؛ فإنّ النهي عن البيع إنّما هو‌


[1] الحاوي الكبير 5: 347، المهذّب للشيرازيّ 1: 386، روضة الطالبين: 532، المجموع 13: 21، مغني المحتاج 2: 36، السراج الوهّاج: 181.

[2] المغني 4: 303، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 50، الكافي لابن قدامة 2: 203، الفروع في فقه أحمد 2: 329، الإنصاف 4: 334.

[3] المغني 4: 303، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 50.

[4] المنتقى للباجيّ 5: 103، الكافي في فقه أهل المدينة: 365، بداية المجتهد 2: 166.

[5] المغني 4: 303، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 50.

[6] المغني 4: 303، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 50، بداية المجتهد 2: 166.

[7] المغني 4: 303، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 50، الكافي لابن قدامة 2: 203، الفروع في فقه أحمد 2: 329، الإنصاف 4: 335.

[8] المغني 4: 303، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 50، المجموع 13: 22.

[9] المنتقى للباجيّ 5: 104، الكافي في فقه أهل المدينة: 365، بداية المجتهد 2: 166.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست