اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 325
للرفق بأهل الحضر؛ ليتّسع عليهم السعر، و يزول عنهم الضرر، و ليس ذلك
في الشراء لهم؛ لعدم ضررهم؛ لعدم الغبن للبادين، بل هو دفع الضرر عنهم، و الخلق في
نظر الشرع على السواء، فكلّما شرّع ما يدفع الضرر عن أهل الحضر، لا يلزم أن يلزم
أهل البدو الضرر.
مسألة: و في تلقّي الركبان
للشيخ قولان:
أحدهما:
التحريم، ذكره في المبسوط[1]، و به قال ابن
إدريس[2].
و الثاني:
الكراهية، قاله في النهاية[3]، و معناه: أن يخرج
من أهل البلد قوم إلى الركبان الذين قاربوا البلد، فيشترون منهم أمتعتهم و أعراضهم[4] قبل أن
يعرفوا سعر البلد. روي أنّهم كانوا يتلقّون الجلّاب فيشترون منهم الأمتعة قبل أن
تهبط الأسواق، فربّما غبنوهم غبنا ظاهرا فيضرّون بهم و بأهل البلد أيضا؛ لأنّ
الركبان إذا وصلوا باعوا أمتعتهم، و الذين يتلقّونهم قد لا يبيعونها سريعا
يتربّصون بها السعر فهو في معنى بيع الحاضر للبادي[5].
روى
الجمهور عن ابن عبّاس، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لا تلقّوا
الركبان و لا يبع حاضر لباد»[6].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن منهال القصّاب، عن أبي عبد اللّه