responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 325

للرفق بأهل الحضر؛ ليتّسع عليهم السعر، و يزول عنهم الضرر، و ليس ذلك في الشراء لهم؛ لعدم ضررهم؛ لعدم الغبن للبادين، بل هو دفع الضرر عنهم، و الخلق في نظر الشرع على السواء، فكلّما شرّع ما يدفع الضرر عن أهل الحضر، لا يلزم أن يلزم أهل البدو الضرر.

مسألة: و في تلقّي الركبان للشيخ قولان:

أحدهما: التحريم، ذكره في المبسوط [1]، و به قال ابن إدريس [2].

و الثاني: الكراهية، قاله في النهاية [3]، و معناه: أن يخرج من أهل البلد قوم إلى الركبان الذين قاربوا البلد، فيشترون منهم أمتعتهم و أعراضهم [4] قبل أن يعرفوا سعر البلد. روي أنّهم كانوا يتلقّون الجلّاب فيشترون منهم الأمتعة قبل أن تهبط الأسواق، فربّما غبنوهم غبنا ظاهرا فيضرّون بهم و بأهل البلد أيضا؛ لأنّ الركبان إذا وصلوا باعوا أمتعتهم، و الذين يتلقّونهم قد لا يبيعونها سريعا يتربّصون بها السعر فهو في معنى بيع الحاضر للبادي [5].

روى الجمهور عن ابن عبّاس، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لا تلقّوا الركبان و لا يبع حاضر لباد» [6].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن منهال القصّاب، عن أبي عبد اللّه


[1] المبسوط 2: 160.

[2] السرائر: 211.

[3] النهاية: 375.

[4] أكثر النسخ: أعواضهم، مكان: أعراضهم.

[5] الحاوي الكبير 5: 349، المغني 4: 304.

[6] صحيح البخاريّ 3: 94، سنن النسائيّ 7: 256، مسند أحمد 2: 465، كنز العمّال 4: 65 الحديث 9532، سنن الدارقطنيّ 3: 75 الحديث 283.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست