أحدها: أن
يكون الحاضر قصد البادي ليتولّى البيع له.
الثاني: أن
يكون البادي جاهلا بالسعر؛ لأنّه داخل تحت التعليل من النبيّ صلّى اللّه عليه و
آله من حيث المفهوم؛ إذ الأمر بالترك- ليرزق اللّه بعضهم من بعض- إنّما يكون مع
الجهل بالسعر.
الثالث: أن
يكون قد جلب السلع للبيع، فلو جلبها لغير البيع فيحدث عليه الحاضر البيع، أو كان
البادي عارفا بالقيمة، لم يحصل التحريم.
و زاد أصحاب
الشافعيّ شرطا آخر: و هو أن يكون مريدا لبيعها بسعر يومها[2] و زاد
غيرهم شرطا خامسا: و هو أن يكون بالناس حاجة إلى السلعة و ضيق في تأخير بيعه[3].
الثالث: إذا اجتمعت
الشرائط، كان الحاضر قد فعل حراما و لا يبطل البيع.
و به
[1]
لم نعثر عليه. و لعلّ نظره إمكان الاحتجاج عليه بالأصل حيث قال في النهاية: 375، و
إن لم يكن شيء من ذلك محظورا.