responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 323

لنا: أنّ النهي ظاهر في التحريم، كما أنّ الأمر ظاهر في الإيجاب.

احتجّ الشيخ- رحمه اللّه-: بالأصل [1].

و الجواب: أنّ النهي صرف عن الأصل.

الثاني: إنّما يحرم ذلك بثلاثة شرائط:

أحدها: أن يكون الحاضر قصد البادي ليتولّى البيع له.

الثاني: أن يكون البادي جاهلا بالسعر؛ لأنّه داخل تحت التعليل من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من حيث المفهوم؛ إذ الأمر بالترك- ليرزق اللّه بعضهم من بعض- إنّما يكون مع الجهل بالسعر.

الثالث: أن يكون قد جلب السلع للبيع، فلو جلبها لغير البيع فيحدث عليه الحاضر البيع، أو كان البادي عارفا بالقيمة، لم يحصل التحريم.

و زاد أصحاب الشافعيّ شرطا آخر: و هو أن يكون مريدا لبيعها بسعر يومها [2] و زاد غيرهم شرطا خامسا: و هو أن يكون بالناس حاجة إلى السلعة و ضيق في تأخير بيعه [3].

الثالث: إذا اجتمعت الشرائط، كان الحاضر قد فعل حراما و لا يبطل البيع.

و به‌


[1] لم نعثر عليه. و لعلّ نظره إمكان الاحتجاج عليه بالأصل حيث قال في النهاية: 375، و إن لم يكن شي‌ء من ذلك محظورا.

[2] الحاوي الكبير 5: 346- 347، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2: 3، منهاج الطالبين: 38، روضة الطالبين: 532، مغني المحتاج 2: 36، السراج الوهّاج: 181، المغني 4: 303، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 50.

[3] الأمّ 3: 92، المهذّب للشيرازيّ 1: 386، حلية العلماء 4: 309، المجموع 13: 20، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2: 3، منهاج الطالبين: 38، روضة الطالبين: 532، مغني المحتاج 2: 36، السراج الوهّاج: 181، المغني 4: 303، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 50.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست