responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 322

محصّل سديد في موضعه [1].

و المعنى الذي ذكرناه نحن أوّلا، أولى؛ لأنّه مأخوذ من التعليل الوارد في الحديثين.

فروع:

الأوّل: للشيخ- رحمه اللّه- في النهي قولان:

أحدهما: أنّه للكراهية، ذكره في النهاية [2]. و به قال أحمد بن حنبل [3]، و أبو حنيفة و أصحابه [4].

و الثاني: التحريم، ذكره في المبسوط و الخلاف [5]. و هو قول ابن إدريس [6].

و به قال طلحة بن عبيد اللّه، و ابن عمر، و أبو هريرة و أنس، و عمر بن عبد العزيز [7]، و مالك [8]، و الليث [9]، و الشافعيّ [10]. و فيه قوّة.


[1] السرائر: 211.

[2] النهاية: 375.

[3] المغني 4: 302- 303، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 49، الكافي لابن قدامة 2: 202، الفروع في فقه أحمد 2: 329، الإنصاف 4: 333.

[4] بدائع الصنائع 5: 232، الهداية للمرغينانيّ 3: 53، شرح فتح القدير 6: 107، الفتاوى الهنديّة 3:

211، تبيين الحقائق 4: 411، مجمع الأنهر 2: 69- 70.

[5] المبسوط 2: 160، الخلاف 1: 581 مسألة- 282.

[6] السرائر: 211.

[7] المغني 4: 303، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 49.

[8] الكافي في فقه أهل المدينة: 365، بداية المجتهد 2: 166.

[9] المغني 4: 302، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 49.

[10] الأمّ 3: 92، المهذّب للشيرازيّ 1: 386، حلية العلماء 4: 309، المجموع 13: 20، الميزان الكبرى 2: 76، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2: 3، روضة الطالبين: 532، منهاج الطالبين: 38، مغني المحتاج 2: 36، السراج الوهّاج: 182.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست