اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 307
هذا إذا كان الرديّ و المعيب ممّا يرى و يظهر بالخلط، أمّا إذا كان
ممّا لا يرى و لا يظهر مع الخلط، فإنّه لا يجوز ذلك و يكون حراما على ما يأتي.
و كذلك يكره
الاستحطاط من الثمن بعد العقد، و استحقاق الثمن بكماله؛ لقوله تعالى: وَ
لٰا تَبْخَسُوا النّٰاسَ أَشْيٰاءَهُمْ*[1] و سواء كان
ذلك قبل التفرّق أو بعده.
مسألة: من باع لغيره شيئا،
لم يجز له أن يشتريه لنفسه و إن زاد في ثمنه على ما يطلب في الحال،
إلّا بعلم
من صاحبه و إذن من جهته.
قال ابن
إدريس: و فقه ذلك: أنّ الوكيل لا يجوز له أن يشتري السلعة الموكّل في بيعها من
نفسه؛ لأنّ البيع يحتاج إلى إيجاب و قبول، فكيف يكون موجبا و قابلا[2].
و أمّا الأب
و الجدّ من الولد الأصغر، فقد خرج بالإجماع. و عندي في ذلك نظر.
مسألة: يكره اليمين على
البيع؛
لما رواه
الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «ثلاثة لا ينظر
اللّه إليهم: أحدهم: رجل اتّخذ اللّه عزّ و جلّ بضاعة، لا يشتري إلّا بيمين و لا
يبيع إلّا بيمين»[3].
و عن
الصادق عليه السلام: «إيّاكم و الحلف، فإنّه يمحق البركة، و ينفق[4] السلعة»[5].