responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 307

هذا إذا كان الرديّ و المعيب ممّا يرى و يظهر بالخلط، أمّا إذا كان ممّا لا يرى و لا يظهر مع الخلط، فإنّه لا يجوز ذلك و يكون حراما على ما يأتي.

و كذلك يكره الاستحطاط من الثمن بعد العقد، و استحقاق الثمن بكماله؛ لقوله تعالى: وَ لٰا تَبْخَسُوا النّٰاسَ أَشْيٰاءَهُمْ* [1] و سواء كان ذلك قبل التفرّق أو بعده.

مسألة: من باع لغيره شيئا، لم يجز له أن يشتريه لنفسه و إن زاد في ثمنه على ما يطلب في الحال،

إلّا بعلم من صاحبه و إذن من جهته.

قال ابن إدريس: و فقه ذلك: أنّ الوكيل لا يجوز له أن يشتري السلعة الموكّل في بيعها من نفسه؛ لأنّ البيع يحتاج إلى إيجاب و قبول، فكيف يكون موجبا و قابلا [2].

و أمّا الأب و الجدّ من الولد الأصغر، فقد خرج بالإجماع. و عندي في ذلك نظر.

مسألة: يكره اليمين على البيع؛

لما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «ثلاثة لا ينظر اللّه إليهم: أحدهم: رجل اتّخذ اللّه عزّ و جلّ بضاعة، لا يشتري إلّا بيمين و لا يبيع إلّا بيمين» [3].

و عن الصادق عليه السلام: «إيّاكم و الحلف، فإنّه يمحق البركة، و ينفق [4] السلعة» [5].


[1] هود [11] : 85.

[2] السرائر: 210.

[3] التهذيب 7: 13 الحديث 56، الوسائل 12: 309 الباب 25 من أبواب آداب التجارة الحديث 2.

[4] نفق البيع نفاقا: راج، و نفقت السلعة تنفق نفاقا- بالفتح-: غلت و رغب فيها. لسان العرب 10:

357. و النفاق: ضدّ الكساد، النهاية لابن الأثير 5: 98.

[5] التهذيب 7: 13 الحديث 57، الوسائل 12: 309 الباب 25 من أبواب آداب التجارة الحديث 3.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست