اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 308
البحث الثاني
في المناهي المحرّمة
مسألة: الغشّ حرام بلا
خلاف،
و حقيقته:
إخفاء الرديّ و إظهار الجيّد فيما لا يمكن معرفته، كشوب اللبن بالماء؛
لما رواه
الشيخ- في الصحيح- عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ليس منّا
من غشّنا»[1].
و بهذا
الإسناد عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله لرجل يبيع التمر: يا فلان، أ ما علمت أنّه ليس من المسلمين من غشّهم»[2].
و عن موسى
بن بكر، قال: كنّا عند أبي الحسن عليه السلام، فإذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر
إلى دينار فأخذه بيده، ثمّ قطعه بنصفين، ثمّ قال: «ألقه في البالوعة حتّى لا يباع
شيء فيه غشّ»[3].
و عن عيسى
بن هشام[4]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: دخل رجل يبيع
[1]
التهذيب 7: 11 الحديث 48، الوسائل 12: 208 الباب 86 من أبواب ما يكتسب به الحديث
1.
[2] التهذيب
7: 12 الحديث 49، الوسائل 12: 208 الباب 86 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.
[3]
التهذيب 7: 12 الحديث 50، الوسائل 12: 209 الباب 86 من أبواب ما يكتسب به الحديث
5.
[4] أكثر
النسخ: عنبس بن هشام، و ما أثبتناه من نسخة ح، و الصحيح: عبيس بن هشام، قال السيّد
الخوئيّ: روى الشيخ بسنده عن عبيس بن هشام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، التهذيب
7: 12 الحديث 51، و رواها محمّد بن يعقوب بسنده عن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه، عن
عبيس بن هشام الكافي 5: 160 باب الغشّ الحديث 4، قال: و روى محمّد بن يعقوب بسنده
عن الحسين بن عليّ عن
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 308