responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 308

البحث الثاني في المناهي المحرّمة

مسألة: الغشّ حرام بلا خلاف،

و حقيقته: إخفاء الرديّ و إظهار الجيّد فيما لا يمكن معرفته، كشوب اللبن بالماء؛

لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ليس منّا من غشّنا» [1].

و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لرجل يبيع التمر: يا فلان، أ ما علمت أنّه ليس من المسلمين من غشّهم» [2].

و عن موسى بن بكر، قال: كنّا عند أبي الحسن عليه السلام، فإذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر إلى دينار فأخذه بيده، ثمّ قطعه بنصفين، ثمّ قال: «ألقه في البالوعة حتّى لا يباع شي‌ء فيه غشّ» [3].

و عن عيسى بن هشام [4]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: دخل رجل يبيع


[1] التهذيب 7: 11 الحديث 48، الوسائل 12: 208 الباب 86 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.

[2] التهذيب 7: 12 الحديث 49، الوسائل 12: 208 الباب 86 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.

[3] التهذيب 7: 12 الحديث 50، الوسائل 12: 209 الباب 86 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5.

[4] أكثر النسخ: عنبس بن هشام، و ما أثبتناه من نسخة ح، و الصحيح: عبيس بن هشام، قال السيّد الخوئيّ: روى الشيخ بسنده عن عبيس بن هشام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، التهذيب 7: 12 الحديث 51، و رواها محمّد بن يعقوب بسنده عن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه، عن عبيس بن هشام الكافي 5: 160 باب الغشّ الحديث 4، قال: و روى محمّد بن يعقوب بسنده عن الحسين بن عليّ عن

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست