responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 261

صلّى اللّه عليه و آله: اضربوها على النفار و لا تضربوها على العثار» [1].

فصل: [في قول رسول الله ص من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد]

روى الشيخ عن الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقاتل دون ماله، فقال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد» فقلنا له: أ يقاتل أفضل؟ فقال: «إن لم يقاتل فلا بأس، أمّا أنا لو كنت لم أقاتل و تركته» [2].

و عن حبيب الأسديّ [3]، عن رجل، عن عليّ بن الحسين عليهما السلام، قال:

«من اعتدي عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد» [4].

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من قتل دون مظلمته فهو شهيد» [5].


[1] التهذيب 6: 164 الحديث 306، الوسائل 8: 357 الباب 13 من أبواب أحكام الدوابّ الحديث 3.

[2] التهذيب 6: 167 الحديث 319، الوسائل 8: 93 الباب 46 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 10.

[3] حبيب الأسديّ، كذا في النسخ، و الصحيح: أرطاة بن حبيب الأسديّ، كما في المصادر، قال النجاشيّ: أرطاة بن حبيب الأسديّ كوفيّ ثقة روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام له كتاب، و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة، و قال: ثقة روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال السيّد الخوئيّ: روى عن رجل عن عليّ بن الحسين عليه السلام و روى عنه صفوان بن يحيى، الكافي 5: 52 باب من قتل دون مظلمته، الحديث 4، و التهذيب 6: 166 الحديث 315، رجال النجاشيّ: 107، رجال العلّامة: 24، تنقيح المقال 1: 107، معجم رجال الحديث 3: 19.

[4] الكافي 5: 52 الحديث 4، التهذيب 6: 166 الحديث 315، الوسائل 11: 93 الباب 46 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 11.

[5] الكافي 5: 52 الحديث 1، التهذيب 6: 167 الحديث 316، الوسائل 11: 92 الباب 46 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 8.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست