و عن
درست، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
إذا عثرت الدابّة تحت الرجل فقال لها: تعست[2]، تقول: تعس
أعصانا للربّ»[3].
فصل: و لا بأس بضربها عند
الحاجة.
روى الشيخ
عن عليّ بن إبراهيم الجعفريّ[4] رفعه، قال: سئل
الصادق عليه السلام متى أضرب دابّتي؟ قال: «إذا لم تسر تحتك كسيرها إلى مذودها»[5].
و عن مسمع
بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال النبيّ
[1]
التهذيب 6: 164 الحديث 303، الوسائل 8: 351 الباب 9 من أبواب أحكام الدوابّ الحديث
6.
و فيه:
«إذا مرّ به» كما في الكافي 6: 537 الحديث 1. قال في ملاذ الأخيار 9: 438: «إذا
مرّ بها» أي:
إذا مرّ
الماء بالدابّة. و في الكافي: «به» أي: الراكب بالماء. و هو الظاهر.
[2] تعس
يتعس: إذا عثر و انكبّ لوجهه. النهاية لابن الأثير 1: 19.
[3]
التهذيب 6: 164 الحديث 304، الوسائل 8: 356 الباب 12 من أبواب أحكام الدوابّ
الحديث 1.
[4] عليّ
بن إبراهيم الجعفريّ، قال المامقانيّ: لم أقف فيه إلّا على رواية الكلينيّ عن
محمّد بن يحيى عنه في مواضع من الكافي منها: الكافي 6: 330 كتاب الأطعمة باب الخلّ
الحديث 10 و ص 299 النوادر الحديث 17، و قال السيّد الخوئيّ: روى عن حمدان
السوائيّ و روى عنه سعد بن عبد اللّه، و روى عن أحمد بن عمر بن موسى و روى عنه
محمّد بن يحيى و روى عن محمّد بن الفضل ابن بنت داود الرقّيّ، و روى عنه محمّد بن
أحمد في التهذيب 6: 110 الحديث 196 و روى مرفوعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام و
روى عنه في الكافي 6: 538 نوادر في الدوابّ الحديث 6 و التهذيب 6: 164 الحديث 305،
تنقيح المقال 2: 259، معجم رجال الحديث 11: 224.
[5]
التهذيب 6: 164 الحديث 305، الوسائل 8: 356 الباب 13 من أبواب أحكام الدوابّ
الحديث 1.
و المذود:
معلف الدابّة. لسان العرب 3: 168.
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 260