responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 260

فإنّها تسبّح، و يعرض عليها الماء إذا مرّ بها» [1].

و عن درست، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إذا عثرت الدابّة تحت الرجل فقال لها: تعست [2]، تقول: تعس أعصانا للربّ» [3].

فصل: و لا بأس بضربها عند الحاجة.

روى الشيخ عن عليّ بن إبراهيم الجعفريّ [4] رفعه، قال: سئل الصادق عليه السلام متى أضرب دابّتي؟ قال: «إذا لم تسر تحتك كسيرها إلى مذودها» [5].

و عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال النبيّ


[1] التهذيب 6: 164 الحديث 303، الوسائل 8: 351 الباب 9 من أبواب أحكام الدوابّ الحديث 6.

و فيه: «إذا مرّ به» كما في الكافي 6: 537 الحديث 1. قال في ملاذ الأخيار 9: 438: «إذا مرّ بها» أي:

إذا مرّ الماء بالدابّة. و في الكافي: «به» أي: الراكب بالماء. و هو الظاهر.

[2] تعس يتعس: إذا عثر و انكبّ لوجهه. النهاية لابن الأثير 1: 19.

[3] التهذيب 6: 164 الحديث 304، الوسائل 8: 356 الباب 12 من أبواب أحكام الدوابّ الحديث 1.

[4] عليّ بن إبراهيم الجعفريّ، قال المامقانيّ: لم أقف فيه إلّا على رواية الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عنه في مواضع من الكافي منها: الكافي 6: 330 كتاب الأطعمة باب الخلّ الحديث 10 و ص 299 النوادر الحديث 17، و قال السيّد الخوئيّ: روى عن حمدان السوائيّ و روى عنه سعد بن عبد اللّه، و روى عن أحمد بن عمر بن موسى و روى عنه محمّد بن يحيى و روى عن محمّد بن الفضل ابن بنت داود الرقّيّ، و روى عنه محمّد بن أحمد في التهذيب 6: 110 الحديث 196 و روى مرفوعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام و روى عنه في الكافي 6: 538 نوادر في الدوابّ الحديث 6 و التهذيب 6: 164 الحديث 305، تنقيح المقال 2: 259، معجم رجال الحديث 11: 224.

[5] التهذيب 6: 164 الحديث 305، الوسائل 8: 356 الباب 13 من أبواب أحكام الدوابّ الحديث 1.

و المذود: معلف الدابّة. لسان العرب 3: 168.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست