responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 205

و بهذا قال السيّد المرتضى- رحمه اللّه [1]-، و الشافعيّ [2].

و قال الشيخ- رحمه اللّه-: يجوز ذلك [3]. و به قال أبو حنيفة حال قيام الحرب [4].

لنا: أنّه مال مسلم، فلا يجوز له الانتفاع به بغير إذنه من غير ضرورة، كغير الكراع و السلاح.

احتجّ أبو حنيفة: بأنّه في حال الحرب يجوز له إتلاف نفوسهم و حبس السلاح و الكراع عنهم، فجاز الانتفاع به [5].

و الجواب: الفرق، فإنّ الحبس لا يستلزم الانتفاع، كحبس الرجال، فإنّا نحبسهم و لا نستعملهم، و إتلاف نفوسهم لدفعهم، و هو لا يتحقّق في السلاح و الكراع.

مسألة: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أنّه لا يجوز سبي ذراريّ الفريقين من أهل البغي،

أعني الذين لهم فئة يرجعون إليها، و الذين لا فئة لهم، و لا تملك نساؤهم؛ لأنّهم مسلمون فلا تستباح ذراريّهم و نساؤهم.

مسألة: إذا سأل أهل البغي الإمام أن ينظرهم و يكفّ عنهم،

فإن سألهم أن ينظرهم أبدا، لم يجز له ذلك؛ لأنّه لا يجوز أن يترك بعض المسلمين طاعة الإمام‌


[1] الناصريات (الجوامع الفقهيّة): 225.

[2] الحاوي الكبير 13: 143- 144، المهذّب للشيرازيّ 2: 282، حلية العلماء 7: 618، المجموع 19: 205، روضة الطالبين: 1722، العزيز شرح الوجيز 11: 92، مغني المحتاج 4: 127.

[3] المبسوط 7: 280، الخلاف 2: 431 مسألة- 17.

[4] المبسوط للسرخسيّ 10: 126، بدائع الصنائع 7: 141، الهداية للمرغينانيّ 2: 171، شرح فتح القدير 5: 337، الفتاوى الهنديّة 2: 284، تبيين الحقائق 4: 196، مجمع الأنهر 1: 700، الحاوي الكبير 13: 144، حلية العلماء 7: 618، المغني 10: 63، العزيز شرح الوجيز 11: 92.

[5] الحاوي الكبير 13: 144، المغني 10: 63.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست