responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 206

العادل، و إن سألوا أن ينظروا مدّة ذكروها، نظر الإمام و كشف عن حالهم، فإن كانوا إنّما سألوا ذلك ليجتمعوا و يأتيهم مدد، عاجلهم و لم يجبهم إلى ذلك، و إن كانوا إنّما سألوا لينظروا و يتفكّروا و يعودوا إلى طاعة الإمام، أنظرهم.

و الشيخ- رحمه اللّه- ذكر: أنّهم إن سألوا أن ينظرهم يوما أو نصف يوم، أنظرهم، و إنّما ذكر التفصيل الذي ذكرناه فيما زاد على ذلك [1]. و الأوّل: أقرب؛ لجواز أن يكون بإنظارهم يوما يلحقهم مدد منهم فيقووا على أهل العدل.

و لو بذلوا له مالا على أن ينظرهم في موضع ليس له إنظارهم، لم يجز له ذلك؛ لأنّه ليس له أخذ المال في إقرارهم على ما لا يجوز له إقرارهم عليه.

و لو بذلوا له رهائن يسلّمونها إليه على أن ينظرهم منهم أو من أولادهم، لم يجز ذلك أيضا؛ لأنّهم ربّما قويت شوكتهم على أهل العدل و قهروهم و أخذوا الرهائن. و لأنّهم إذا قاتلوا لم يجز قتل الرهائن، فلا فائدة حينئذ في أخذها.

و لو كان في أيديهم أسارى من أهل العدل، فسألوا الكفّ على أن يطلقوا أسارى من أهل العدل، و أعطوا بذلك رهائن من أولادهم، قبل الإمام ذلك و استظهر للمسلمين، فإن أطلقوا الأسارى الذين عندهم، أطلق الإمام رهائنهم و إن قتلوا من عندهم، لم يقتل رهائنهم. لأنّه لا يجوز له قتل غير القاتل بجرم القاتل، فإذا انقضت الحرب أطلق الرهائن كما يخلّى له الأسارى، إلّا أن يخاف من إطلاق الرهائن شدّة القوّة.

و لو خاف الإمام على أهل العدل الضعف عنهم، فالوجه: تأخيره إلى أن يمكنه القوّة عليهم.

مسألة: لو تعوّذ أهل البغي عند النكاية [2] فيهم

برفع المصاحف أو الدعوة إلى‌


[1] المبسوط 7: 271.

[2] يقال: نكيت العدوّ: إذا أكثرت فيهم الجراح و القتل. النهاية لابن الأثير 5: 117.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست