و قال
السيّد المرتضى- رحمه اللّه-: و لا أعلم خلافا بين الفقهاء في ذلك، و مرجع الناس
كلّهم في هذا الوضع إلى قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في محاربي أهل البصرة[2].
و قد روى
ذلك الشيخ- رحمه اللّه- عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه
السلام يقول: «كان في قتال عليّ عليه السلام على أهل القبلة بركة، و لو لم يقاتلهم
عليّ عليه السلام لم يدر أحد بعده كيف يسير فيهم»[3].
احتجّ
المخالف: بسيرة عليّ عليه السلام[4]. و لأنّهم أهل قتال
تحلّ أنفسهم فتحلّ أموالهم، كأهل الحرب.
و الجواب:
قد بيّنّا أنّ سيرة عليّ عليه السلام عدم الاستغنام. و الفرق: بما قدّمناه[5].
مسألة: لا يجوز لأهل العدل
الانتفاع بكراع أهل البغي،
و لا
بسلاحهم بحال، إلّا في حال الضرورة، كما لو خاف بعض أهل العدل على نفسه، و ذهب
سلاحه، فإنّه يجوز أن يدفع عنه بسلاح يكون معه لهم، و كذلك إن خاف على نفسه و
أمكنه أن ينجو على دابّة لهم، جاز و لا يختصّ ذلك بأهل البغي، بل لو وجد ذلك و
الحال هذه لأهل العدل، جاز له استعماله، كما يجوز له استعمال طعام الغير عند خوف
التلف.