responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 204

غيرها؟ [1].

و قال السيّد المرتضى- رحمه اللّه-: و لا أعلم خلافا بين الفقهاء في ذلك، و مرجع الناس كلّهم في هذا الوضع إلى قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في محاربي أهل البصرة [2].

و قد روى ذلك الشيخ- رحمه اللّه- عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «كان في قتال عليّ عليه السلام على أهل القبلة بركة، و لو لم يقاتلهم عليّ عليه السلام لم يدر أحد بعده كيف يسير فيهم» [3].

احتجّ المخالف: بسيرة عليّ عليه السلام [4]. و لأنّهم أهل قتال تحلّ أنفسهم فتحلّ أموالهم، كأهل الحرب.

و الجواب: قد بيّنّا أنّ سيرة عليّ عليه السلام عدم الاستغنام. و الفرق: بما قدّمناه [5].

مسألة: لا يجوز لأهل العدل الانتفاع بكراع أهل البغي،

و لا بسلاحهم بحال، إلّا في حال الضرورة، كما لو خاف بعض أهل العدل على نفسه، و ذهب سلاحه، فإنّه يجوز أن يدفع عنه بسلاح يكون معه لهم، و كذلك إن خاف على نفسه و أمكنه أن ينجو على دابّة لهم، جاز و لا يختصّ ذلك بأهل البغي، بل لو وجد ذلك و الحال هذه لأهل العدل، جاز له استعماله، كما يجوز له استعمال طعام الغير عند خوف التلف.


[1] المستدرك للحاكم 2: 151، المصنّف لعبد الرزّاق 10: 157 الحديث 18678، سنن البيهقيّ 8:

179، المعجم الكبير للطبرانيّ 10: 257 الحديث 10598، مجمع الزوائد 6: 240، المغني 10: 62، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 58.

[2] الناصريات (الجوامع الفقهيّة): 225.

[3] التهذيب 6: 145 الحديث 250، الوسائل 11: 60 الباب 26 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 5.

[4] المغني 10: 62، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 58.

[5] يراجع: ص 202- 203.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست