اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 163
حتّى يكفّر. و لا يجوز له أن يكفّر بالصوم؛ لافتقاره إلى نيّة
القربة، و لا بالعتق؛ لتوقّفه على ملك المسلم، و هو لا يتحقّق في طرفه إلّا أن
يسلم في يده أو يرثها[1]،
بل بالإطعام.
مسألة: يجوز للمسلم أن يأخذ
مالا من نصرانيّ مضاربة،
و لا يكره
ذلك؛ لأنّ المسلم لا يتصرّف إلّا فيما يسوغ.
و يكره
للمسلم أن يدفع إلى المشرك مالا مضاربة؛ لأنّ الكافر يتصرّف بما يسوغ في الشرع و
ما لا يسوغ، فإن فعل؛ صحّ القراض.
و ينبغي له
إذا دفع إليه المال أن يشترط[2] عليه أن لا يتصرّف
إلّا بما يسوغ في شرعنا، فإن شرط عليه ذلك فابتاع خمرا أو خنزيرا، فالشراء باطل،
سواء ابتاعه بعين المال أو في الذمّة؛ لأنّه خالف الشرط. و لا يجوز له أن يقبض
الثمن، فإن قبض الثمن، ضمنه.
و إن لم
يشترط عليه ذلك بل دفع المال إليه مطلقا، فابتاع ما لا يجوز ابتياعه، فالبيع باطل،
فإن دفع الثمن، فعليه الضمان أيضا؛ لأنّه ابتاع ما ليس بمباح عندنا.
و إطلاق
العقد يقتضي أن يبتاع لربّ المال ما يملكه ربّ المال، فإذا خالف، ضمن.
إذا ثبت
هذا؛ فإن باع المضارب و نضّ[3] المال، نظر، فإن
علم ربّ المال أنّه تصرّف في محظور أو خالط محظورا، لم يجز له قبضه، كما لو اختلطت
أخته بأجنبيّات، و إن علم أنّه ثمن المباح، قبضه، و إن شكّ، كره لكنّه جائز.
مسألة: إذا أكرى نفسه من
ذمّيّ،
فإن كانت
الإجارة في الذمّة، صحّ؛ لأنّ الحقّ
[1]
كذا في النسخ، و في الجواهر 21: 320 نقلا عن المنتهى: يرثه، بدل: يرثها.