responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 163

حتّى يكفّر. و لا يجوز له أن يكفّر بالصوم؛ لافتقاره إلى نيّة القربة، و لا بالعتق؛ لتوقّفه على ملك المسلم، و هو لا يتحقّق في طرفه إلّا أن يسلم في يده أو يرثها [1]، بل بالإطعام.

مسألة: يجوز للمسلم أن يأخذ مالا من نصرانيّ مضاربة،

و لا يكره ذلك؛ لأنّ المسلم لا يتصرّف إلّا فيما يسوغ.

و يكره للمسلم أن يدفع إلى المشرك مالا مضاربة؛ لأنّ الكافر يتصرّف بما يسوغ في الشرع و ما لا يسوغ، فإن فعل؛ صحّ القراض.

و ينبغي له إذا دفع إليه المال أن يشترط [2] عليه أن لا يتصرّف إلّا بما يسوغ في شرعنا، فإن شرط عليه ذلك فابتاع خمرا أو خنزيرا، فالشراء باطل، سواء ابتاعه بعين المال أو في الذمّة؛ لأنّه خالف الشرط. و لا يجوز له أن يقبض الثمن، فإن قبض الثمن، ضمنه.

و إن لم يشترط عليه ذلك بل دفع المال إليه مطلقا، فابتاع ما لا يجوز ابتياعه، فالبيع باطل، فإن دفع الثمن، فعليه الضمان أيضا؛ لأنّه ابتاع ما ليس بمباح عندنا.

و إطلاق العقد يقتضي أن يبتاع لربّ المال ما يملكه ربّ المال، فإذا خالف، ضمن.

إذا ثبت هذا؛ فإن باع المضارب و نضّ [3] المال، نظر، فإن علم ربّ المال أنّه تصرّف في محظور أو خالط محظورا، لم يجز له قبضه، كما لو اختلطت أخته بأجنبيّات، و إن علم أنّه ثمن المباح، قبضه، و إن شكّ، كره لكنّه جائز.

مسألة: إذا أكرى نفسه من ذمّيّ،

فإن كانت الإجارة في الذمّة، صحّ؛ لأنّ الحقّ‌


[1] كذا في النسخ، و في الجواهر 21: 320 نقلا عن المنتهى: يرثه، بدل: يرثها.

[2] آل، ب و ع: يشرط.

[3] نضّ الثمن: حصل و تعجّل. المصباح المنير: 610.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست