اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 164
ثابت في ذمّته، و إن كانت معيّنة، فإن استأجره ليخدمه شهرا، أو يبني
له شهرا، صحّ أيضا. و تكون أوقات العبادات مستثناة منها.
مسألة: إذا فعل أهل الذمّة
ما لا يجوز في شرع الإسلام،
فإن كان غير
جائز في شرعهم أيضا- كالزنا و اللواط و السرقة و القتل و القطع- كان الحكم في ذلك
كالحكم بين المسلمين في إقامة الحدود؛ لأنّهم عقدوا الذمّة بشرط أن تجري عليهم
أحكام المسلمين.
و إن كان
ممّا يجوز في شرعهم- كشرب الخمر و أكل لحم الخنزير و نكاح ذوات المحارم- لم يتعرّض
لهم ما لم يظهروه و يكشفوه؛ لأنّا نقرّهم عليه، و ترك النقض لهم فيه[1]؛ لأنّهم
عقدوا الذمّة و بذلوا الجزية على هذا، فإن أظهروا ذلك و أعلنوه، منعهم الإمام و
أدّبهم على إظهاره.
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: و قد روى أصحابنا أنّه يقيم عليهم الحدود بذلك، و هو الصحيح[2].
مسألة: إذا جاء نصرانيّ قد
باع من مسلم خمرا، أو اشترى من مسلم خمرا،
أبطلناه
بكلّ حال تقابضا أو لم يتقابضا، و رددنا الثمن إلى المشتري، فإن كان مسلما، استرجع
الثمن و أرقنا الخمر؛ لأنّا لا نقضي على المسلم بردّ الخمر، و جوّزنا إراقتها؛
لأنّ الذمّيّ عصى بإخراجها إلى المسلم، فيعاقب بإراقتها عليه. و إن كان المشتري
المشرك، رددنا إليه الثمن، و لا نأمر الذمّيّ بردّ الخمر، بل يريقها؛ لأنّها ليست
كمال الذمّيّ.
مسألة: إذا أوصى مسلم
لذمّيّ بعبد مسلم، لم تصحّ الوصيّة؛
لأنّ المسلم
لا يدخل في ملك المشرك.
[1]
في المبسوط: و نترك التعرّض لهم فيه، مكان: و ترك النقض لهم فيه.