responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 162

وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ [1] و قال تعالى: وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ [2].

مسألة: إذا جاءت امرأة ذمّيّة تستعدي على زوجها الذمّيّ في طلاق أو ظهار أو إيلاء،

تخيّر الحاكم في الحكم [3] بينهم، و الردّ إلى أهل نحلتهم ليحكموا بينهم بمذهبهم. فإن حكم بينهم، حكم بحكم الإسلام، و يمنعه [4] في الظهار من أن يقربها‌


[1] كذا في النسخ، و مقتضى السياق: بينهما.

[2] التهذيب 6: 301 الحديث 842، الوسائل 18: 218 الباب 27 من أبواب كيفيّة الحكم الحديث 2.

[3] المائدة [5] : 42.

[4] المائدة [5] : 49.

[5] أكثر النسخ: تخيّر في الحكم.

[6] ب: و نمنعه.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست