وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ [1] و قال تعالى: وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ [2].
مسألة: إذا جاءت امرأة ذمّيّة تستعدي على زوجها الذمّيّ في طلاق أو ظهار أو إيلاء،
تخيّر الحاكم في الحكم [3] بينهم، و الردّ إلى أهل نحلتهم ليحكموا بينهم بمذهبهم. فإن حكم بينهم، حكم بحكم الإسلام، و يمنعه [4] في الظهار من أن يقربها
[2] التهذيب 6: 301 الحديث 842، الوسائل 18: 218 الباب 27 من أبواب كيفيّة الحكم الحديث 2.
[3] المائدة [5] : 42.
[4] المائدة [5] : 49.
[5] أكثر النسخ: تخيّر في الحكم.
[6] ب: و نمنعه.