responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 128

الشافعيّ [1].

و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك؛ لأنّه لا يجب أن يدفع عنهم، و لا يحرم استرقاقهم [2].

مسألة: الشروط المذكورة في عقد الهدنة قسمان: صحيح و فاسد.

فصحيح الشروط لازم بلا خلاف، مثل أن يشترط [3] عليهم مالا، أو معونة المسلمين عند حاجتهم.

و فاسد الشروط يبطل العقد، مثل أن يشترط 4 ردّ النساء أو مهورهنّ، أو ردّ السلاح المأخوذ منهم، أو دفع المال إليهم، مع عدم الضرورة الداعية إلى ذلك، أو أنّ لهم نقض الهدنة متى شاءوا، أو يشترط 5 ردّ الصبيان أو الرجال، فهذه الشروط كلّها فاسدة تفسد عقد الهدنة، كما يفسد عقد الذمّة باقتران الشروط الباطلة به، كما قلنا:

إنّه لو شرط عدم التزام أحكام المسلمين في أهل الذمّة، أو إظهار الخمور و الخنازير، أو يأخذ من الجزية أقلّ ممّا يجب عليهم [4]. و يجب على من عقد معهم الصلح إبطاله و نقضه؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عقد الصلح يوم الحديبيّة على أن يردّ إليهم كلّ من جاء منهم مسلما مهاجرا، فمنعه اللّه تعالى من ذلك و نهاه عنه؛ لقوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا جٰاءَكُمُ الْمُؤْمِنٰاتُ مُهٰاجِرٰاتٍ الآية [5]. [6]

مسألة: لو شرط الإمام ردّ من جاء مسلما من الرجال، ثمّ جاء مسلم فأرادوا أخذه،


[1] الأمّ 4: 187، روضة الطالبين: 1837، العزيز شرح الوجيز 11: 536- 537، المغني 10: 514، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 573.

[2] المبسوط للسرخسيّ 10: 88، العزيز شرح الوجيز 11: 577، المغني 10: 515، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 573.

[3] 3- 5 كثير من النسخ: يشرط، مكان: يشترط.

[6] يراجع: ص 77.

[7] الممتحنة [60] : 10.

[8] سنن أبي داود 2: 85- 86، مسند أحمد 4: 330- 331، سنن البيهقيّ 7: 170.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست