و قال أبو
حنيفة: يجوز ذلك؛ لأنّه لا يجب أن يدفع عنهم، و لا يحرم استرقاقهم[2].
مسألة: الشروط المذكورة في
عقد الهدنة قسمان: صحيح و فاسد.
فصحيح
الشروط لازم بلا خلاف، مثل أن يشترط[3] عليهم مالا، أو
معونة المسلمين عند حاجتهم.
و فاسد
الشروط يبطل العقد، مثل أن يشترط 4 ردّ النساء أو مهورهنّ، أو ردّ
السلاح المأخوذ منهم، أو دفع المال إليهم، مع عدم الضرورة الداعية إلى ذلك، أو أنّ
لهم نقض الهدنة متى شاءوا، أو يشترط 5 ردّ الصبيان أو الرجال، فهذه الشروط
كلّها فاسدة تفسد عقد الهدنة، كما يفسد عقد الذمّة باقتران الشروط الباطلة به، كما
قلنا:
إنّه لو شرط
عدم التزام أحكام المسلمين في أهل الذمّة، أو إظهار الخمور و الخنازير، أو يأخذ من
الجزية أقلّ ممّا يجب عليهم[4]. و يجب على من عقد
معهم الصلح إبطاله و نقضه؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عقد الصلح يوم
الحديبيّة على أن يردّ إليهم كلّ من جاء منهم مسلما مهاجرا، فمنعه اللّه تعالى من
ذلك و نهاه عنه؛ لقوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِذٰا جٰاءَكُمُ الْمُؤْمِنٰاتُ مُهٰاجِرٰاتٍ الآية[5].[6]
مسألة: لو شرط الإمام ردّ
من جاء مسلما من الرجال، ثمّ جاء مسلم فأرادوا أخذه،
[1]
الأمّ 4: 187، روضة الطالبين: 1837، العزيز شرح الوجيز 11: 536- 537، المغني 10:
514، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 573.
[2]
المبسوط للسرخسيّ 10: 88، العزيز شرح الوجيز 11: 577، المغني 10: 515، الشرح
الكبير بهامش المغني 10: 573.