responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 127

أو صقع [1]، لم يصحّ ذلك إجماعا.

و كذا لو هادن أحد من الرعيّة بلدا أو صقعا، لم يصحّ ذلك إجماعا؛ لما تقدّم.

فإن دخل واحد من هؤلاء الذين هادنهم غير الإمام و نائبه إلى دار الإسلام، كان بمنزلة من جاء منهم، و ليس بيننا و بينهم عقد.

مسألة: إذا عقد الهدنة، وجب عليه حمايتهم من المسلمين و أهل الذمّة؛

لأنّه أمّنهم ممّن هو في قبضته و تحت يده، كما أمّن من في يده منهم، فإنّ فائدة العقد [2] هذا.

و لو أتلف مسلم أو بعض أهل الذمّة عليهم شيئا، ضمنه، و لا يجب عليه حمايتهم من أهل الحرب، و لا حماية بعضهم من بعض؛ لأنّ الهدنة هي: التزام الكفّ عنهم فقط، لا مساعدتهم على عدوّهم.

و لو أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوهم، لم يجب عليه استنقاذهم، قال بعض الجمهور: و ليس للمسلمين شراؤهم؛ لأنّهم في عهدهم [3]. و هو اختيار‌


يعود لروايتين منفصلتين، يراجع للقطعة الأولى من الحديث و هي قوله: «المؤمنون بعضهم أكفاء بعض»: الكافي 5: 337 الحديث 2، الفقيه 3: 249 الحديث 1185، التهذيب 7: 397- 398 الحديث 1588، الوسائل 14: 39 الباب 23 من أبواب مقدّمات النكاح الحديث 2. و يراجع للقطعة الثانية من الحديث الكافي 1: 403- 404 الحديث 3، التهذيب 4: 131 الحديث 366، الوسائل 19: 55- 56، الباب 31 من أبواب القصاص الحديث 3، مستدرك الوسائل 18: 238 الباب 28 من أبواب القصاص في النفس الحديث 22617، و من طريق العامّة، يراجع: سنن أبي داود 3: 80- 81 الحديث 2751، سنن ابن ماجة 2: 895 الحديث 2683، مسند أحمد 1: 122 و ج 2: 211، سنن البيهقيّ 6: 335 و ج 8: 29.

[1] الصّقع: الناحية من البلاد و الجهة أيضا و المحلّة. المصباح المنير: 345.

[2] ب: العهد.

[3] المغني 10: 514، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 573.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست