و كذا لو
هادن أحد من الرعيّة بلدا أو صقعا، لم يصحّ ذلك إجماعا؛ لما تقدّم.
فإن دخل
واحد من هؤلاء الذين هادنهم غير الإمام و نائبه إلى دار الإسلام، كان بمنزلة من
جاء منهم، و ليس بيننا و بينهم عقد.
مسألة: إذا عقد الهدنة، وجب
عليه حمايتهم من المسلمين و أهل الذمّة؛
لأنّه
أمّنهم ممّن هو في قبضته و تحت يده، كما أمّن من في يده منهم، فإنّ فائدة العقد[2] هذا.
و لو أتلف
مسلم أو بعض أهل الذمّة عليهم شيئا، ضمنه، و لا يجب عليه حمايتهم من أهل الحرب، و
لا حماية بعضهم من بعض؛ لأنّ الهدنة هي: التزام الكفّ عنهم فقط، لا مساعدتهم على
عدوّهم.
و لو أغار
عليهم قوم من أهل الحرب فسبوهم، لم يجب عليه استنقاذهم، قال بعض الجمهور: و ليس
للمسلمين شراؤهم؛ لأنّهم في عهدهم[3]. و هو اختيار
يعود
لروايتين منفصلتين، يراجع للقطعة الأولى من الحديث و هي قوله: «المؤمنون بعضهم
أكفاء بعض»: الكافي 5: 337 الحديث 2، الفقيه 3: 249 الحديث 1185، التهذيب 7: 397-
398 الحديث 1588، الوسائل 14: 39 الباب 23 من أبواب مقدّمات النكاح الحديث 2. و
يراجع للقطعة الثانية من الحديث الكافي 1: 403- 404 الحديث 3، التهذيب 4: 131
الحديث 366، الوسائل 19: 55- 56، الباب 31 من أبواب القصاص الحديث 3، مستدرك
الوسائل 18: 238 الباب 28 من أبواب القصاص في النفس الحديث 22617، و من طريق
العامّة، يراجع: سنن أبي داود 3: 80- 81 الحديث 2751، سنن ابن ماجة 2: 895 الحديث
2683، مسند أحمد 1: 122 و ج 2: 211، سنن البيهقيّ 6: 335 و ج 8: 29.
[1]
الصّقع: الناحية من البلاد و الجهة أيضا و المحلّة. المصباح المنير: 345.