اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 126
لا يعشّروا[1]،
و أنّه لا يلج عليهم إلّا من أحبّوا، و لا يؤمّر[2] عليهم إلّا بعضهم، و حظر صيد واديهم و شجره. و سنّ فيمن[3] فعل ذلك جلده و نزع ثيابه[4].
و كذلك لو
رأى الإمام مع قوّته على العدوّ أن يضع بعض ما يجوز تملّكه من أموال المشركين
بالقدرة عليهم؛ حفظا لأصحابه، و تحرّزا من دوائر الحروب، جاز، كما شرط رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله لأهل دومة الجندل، و جعل لهم من نخل مصرهم و الماء الدائم،
مثل: العيون، و المعمور[5] من بلادهم[6].
مسألة: و لا يجوز عقد
الهدنة و لا الذمّة بالجزية، إلّا من الإمام أو نائبه،
و لا نعلم
فيه خلافا؛ لأنّ ذلك يتعلّق بنظر الإمام و ما يراه من المصلحة، فلم يكن للرعيّة
تولّيه. و لأنّ تجويزه من غير الإمام يتضمّن إبطال الجهاد بالكلّيّة أو إلى تلك
الناحية، و فيه افتتان على الإمام.
أمّا عقد
الأمان، فيجوز لآحاد الرعايا أن يؤمّنوا آحاد المشركين و العدد اليسير منهم؛
لقوله
صلّى اللّه عليه و آله: «المؤمنون بعضهم أكفاء بعض» «تتكافأ دماؤهم و يسعى بذمّتهم[7] أدناهم»
[4] ورد
الكتاب بتمامه في الأموال لأبي عبيد: 201 و ص 204، و أشار إليه في الإصابة 1: 184،
و أسد الغابة 1: 216، و ينظر أيضا: مكاتيب الرسول صلّى اللّه عليه و آله 3: 56 و ص
238.
[5] قال
أبو عبيد: المعمور: بلادهم التي يسكنونها. الأموال: 206.
[8] أورده
العلّامة و بقيّة الفقهاء، كالشيخ في الخلاف 2: 148 مسألة- 27، و الطباطبائيّ في
الرياض 1: 487، و النجفيّ في الجواهر 21: 93 في حديث واحد، و لدى البحث و التحقيق
تبيّن أنّ الحديث
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 15 صفحة : 126