responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 126

لا يعشّروا [1]، و أنّه لا يلج عليهم إلّا من أحبّوا، و لا يؤمّر [2] عليهم إلّا بعضهم، و حظر صيد واديهم و شجره. و سنّ فيمن [3] فعل ذلك جلده و نزع ثيابه [4].

و كذلك لو رأى الإمام مع قوّته على العدوّ أن يضع بعض ما يجوز تملّكه من أموال المشركين بالقدرة عليهم؛ حفظا لأصحابه، و تحرّزا من دوائر الحروب، جاز، كما شرط رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأهل دومة الجندل، و جعل لهم من نخل مصرهم و الماء الدائم، مثل: العيون، و المعمور [5] من بلادهم [6].

مسألة: و لا يجوز عقد الهدنة و لا الذمّة بالجزية، إلّا من الإمام أو نائبه،

و لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّ ذلك يتعلّق بنظر الإمام و ما يراه من المصلحة، فلم يكن للرعيّة تولّيه. و لأنّ تجويزه من غير الإمام يتضمّن إبطال الجهاد بالكلّيّة أو إلى تلك الناحية، و فيه افتتان على الإمام.

أمّا عقد الأمان، فيجوز لآحاد الرعايا أن يؤمّنوا آحاد المشركين و العدد اليسير منهم؛

لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «المؤمنون بعضهم أكفاء بعض» «تتكافأ دماؤهم و يسعى بذمّتهم [7] أدناهم»

[8] فإن أمّن آحاد الرعيّة أهل بلد أو إقليم‌


[1] قال أبو عبيد: أي لا يؤخذ منهم عشر أموالهم. الأموال: 203.

[2] أكثر النسخ: يؤمّن.

[3] في النسخ: فيما، و ما أثبتناه من المصدر.

[4] ورد الكتاب بتمامه في الأموال لأبي عبيد: 201 و ص 204، و أشار إليه في الإصابة 1: 184، و أسد الغابة 1: 216، و ينظر أيضا: مكاتيب الرسول صلّى اللّه عليه و آله 3: 56 و ص 238.

[5] قال أبو عبيد: المعمور: بلادهم التي يسكنونها. الأموال: 206.

[6] الأموال لأبي عبيد: 205.

[7] في النسخ: «لذمّتهم» و ما أثبتناه من المصادر.

[8] أورده العلّامة و بقيّة الفقهاء، كالشيخ في الخلاف 2: 148 مسألة- 27، و الطباطبائيّ في الرياض 1: 487، و النجفيّ في الجواهر 21: 93 في حديث واحد، و لدى البحث و التحقيق تبيّن أنّ الحديث

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست