responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 125

و آله، فقالوا: يا نبيّ اللّه، إن كان هذا بأمر من السماء، فتسليم لأمر اللّه، و إن كان برأيك و هواك، اتّبعنا رأيك و هواك، و إن لم يكن بأمر من السماء و لا برأيك و هواك، فو اللّه ما كنّا نعطيهم في الجاهليّة بسرة و لا تمرة [1] إلّا شرى أو قرى، فكيف و قد أعزّنا اللّه تعالى بالإسلام؟! فقال صلّى اللّه عليه و آله لرسوله: «أو تسمع؟» [2].

وجه الدلالة: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عرض عليهم ذلك؛ ليعلم قوّتهم من ضعفهم، فلو لا جوازه عند الضعف، لما عرضه عليهم.

و أمّا إذا لم يكن الحال حال ضرورة، فإنّه لا يجوز له بذل المال، بل يجب القتال و الجهاد؛ لقوله تعالى: قٰاتِلُوا الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لٰا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ إلى قوله:

حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ [3].

و لأنّ فيه صغارا و هوانا، أمّا مع الضرورة، فإنّما صيّر إلى الصّغار؛ دفعا لصغار أعظم منه، من القتل و السبي و الأسر، الذي يفضي إلى كفر الذرّيّة، بخلاف حال غير الضرورة.

إذا ثبت هذا: فهل بذل المال واجب أم لا؟ الأقرب: عدم وجوبه؛ لما بيّنّا من جواز القتال ليلقى اللّه تعالى شهيدا. و إذا بذل المال، لم يملكه الآخذ؛ لأنّه يأخذه بغير حقّ، فإذا ظفر بهم بعد ذلك أخذ منهم و ردّ إلى موضعه.

إذا عرفت هذا: فإنّه يجوز أن يهادنهم عند الحاجة، على وضع شي‌ء من حقوق المسلمين في أموال المهادنين، كما شرط رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لثقيف أن‌


[1] بعض النسخ: ثمرة، مكان: تمرة.

[2] مجمع الزوائد 6: 132، الحاوي الكبير 14: 354، المجموع 19: 441، المغني 10: 511، جواهر الكلام 21: 292.

[3] التوبة [9] : 29.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 15  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست