أمّا مع فقد
أحد الشرطين فلا يجوز؛ لقوله عليه السلام: «إنّا لا نستعين بالمشركين على
المشركين»[2] و إنّما أراد به عليه السلام مع فقد أحد الشرطين.
و لأنّهم مع
عدم الحاجة إليهم مغضوب عليهم، فلا تحصل النصرة بهم، و مع عدم أمنهم لا يجوز
استصحابهم؛ لأنّا منعنا الخاذل و المرجف من المسلمين، فمن الكفّار أولى.
إذا ثبت
هذا: فإنّ الشافعيّ وافقنا على ذلك[3]. و منع ابن المنذر
من الاستعانة بالمشركين مطلقا[4]. و عن أحمد روايتان[5].
لما روته
عائشة، قالت: خرج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى بدر، حتّى إذا كان بحرّة
الوبرة[6] أدركه رجل من المشركين كان يذكر منه جرأة و نجدة، فسر
المسلمون به، فقال: يا رسول اللّه جئت لأتّبعك و أصيب معك، فقال له رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله: «أ تؤمن باللّه و رسوله؟» قال: لا، قال: «فارجع فلن نستعين
بمشرك» قالت: ثمّ مضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حتّى إذا كان بالبيداء
أدركه ذلك الرجل، فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «أ تؤمن باللّه و
رسوله؟» قال:
[1]
سنن البيهقيّ 9: 37، الحاوي الكبير 14: 71، تفسير القرطبيّ 8: 97.
[2] مسند
أحمد 3: 454، سنن البيهقيّ 9: 37، كنز العمّال 10: 434 الحديث 30048.