responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 73

هوازن قبل إسلامه [1].

أمّا مع فقد أحد الشرطين فلا يجوز؛ لقوله عليه السلام: «إنّا لا نستعين بالمشركين على المشركين» [2] و إنّما أراد به عليه السلام مع فقد أحد الشرطين.

و لأنّهم مع عدم الحاجة إليهم مغضوب عليهم، فلا تحصل النصرة بهم، و مع عدم أمنهم لا يجوز استصحابهم؛ لأنّا منعنا الخاذل و المرجف من المسلمين، فمن الكفّار أولى.

إذا ثبت هذا: فإنّ الشافعيّ وافقنا على ذلك [3]. و منع ابن المنذر من الاستعانة بالمشركين مطلقا [4]. و عن أحمد روايتان [5].

لما روته عائشة، قالت: خرج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى بدر، حتّى إذا كان بحرّة الوبرة [6] أدركه رجل من المشركين كان يذكر منه جرأة و نجدة، فسر المسلمون به، فقال: يا رسول اللّه جئت لأتّبعك و أصيب معك، فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «أ تؤمن باللّه و رسوله؟» قال: لا، قال: «فارجع فلن نستعين بمشرك» قالت: ثمّ مضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حتّى إذا كان بالبيداء أدركه ذلك الرجل، فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «أ تؤمن باللّه و رسوله؟» قال:


[1] سنن البيهقيّ 9: 37، الحاوي الكبير 14: 71، تفسير القرطبيّ 8: 97.

[2] مسند أحمد 3: 454، سنن البيهقيّ 9: 37، كنز العمّال 10: 434 الحديث 30048.

[3] الأمّ 4: 166، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 270، حلية العلماء 7: 647، المهذّب للشيرازيّ 2: 295، المجموع 19: 280، الحاوي الكبير 14: 131، المغني 10: 446، الشرح الكبير بهامش المغني 10:

421.

[4] المغني 10: 447، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 421.

[5] المغني 10: 447، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 420- 421، الفروع في فقه أحمد 3: 436، الإنصاف 4: 143.

[6] حرّة الوبرة: بفتح الواو و سكون الباء، ناحية من أعراض المدينة، و قيل: هي قرية ذات نخيل. لسان العرب 5: 273.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست