اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 189
رحله؛ إلّا المصحف و ما فيه روح[1]. و به قال أحمد بن حنبل[2].
لنا: أنّ
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يحرق رحل الغالّ، روى عبد اللّه بن عمرو[3] أنّ رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون
بغنائمهم، فيخمّسه و يقسّمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، فقال: يا رسول اللّه،
هذا فيما كنّا أصبنا [ه][4] من الغنيمة، فقال: «سمعت بلالا ينادي
ثلاثا؟» قال: نعم، قال: «فما منعك أن تجيء به؟» فاعتذر، فقال: «كن أنت تجيء به
يوم القيامة فلن أقبله عنك»[5].
و لأنّ
إحراق المتاع عقوبة لم يثبت لها نظير في الشرع في صورة من الصور.
و لأنّ عقوبة
السارق القطع، أمّا حرق المتاع فلا.
و لأنّه
إضاعة للمال، و لقد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن إضاعة المال[6].
احتجّوا[7]: بما رواه
صالح بن محمّد بن زائدة[8]، قال: دخلت مع
[8] صالح
بن محمّد بن زائدة المدنيّ أبو واقد الليثيّ الصغير، روى عن أنس و سعيد بن المسيّب
و سالم بن عبد اللّه بن عمر و نافع مولى ابن عمر و غيرهم، و روى عنه عبد اللّه بن
دينار و وهيب بن خالد و الدراوردي و غيرهم. تهذيب التهذيب 4: 401، الجرح و التعديل
4: 411.
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 14 صفحة : 189