responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 189

رحله؛ إلّا المصحف و ما فيه روح [1]. و به قال أحمد بن حنبل [2].

لنا: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يحرق رحل الغالّ، روى عبد اللّه بن عمرو [3] أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم، فيخمّسه و يقسّمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، فقال: يا رسول اللّه، هذا فيما كنّا أصبنا [ه] [4] من الغنيمة، فقال: «سمعت بلالا ينادي ثلاثا؟» قال: نعم، قال: «فما منعك أن تجي‌ء به؟» فاعتذر، فقال: «كن أنت تجي‌ء به يوم القيامة فلن أقبله عنك» [5].

و لأنّ إحراق المتاع عقوبة لم يثبت لها نظير في الشرع في صورة من الصور.

و لأنّ عقوبة السارق القطع، أمّا حرق المتاع فلا.

و لأنّه إضاعة للمال، و لقد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن إضاعة المال [6].

احتجّوا [7]: بما رواه صالح بن محمّد بن زائدة [8]، قال: دخلت مع‌


[1] المغني و الشرح الكبير 10: 524.

[2] المغني و الشرح الكبير 10: 524، الفروع في فقه أحمد 3: 455، الإنصاف 4: 185.

[3] في النسخ: عمر، و ما أثبتناه من المصدر.

[4] أثبتناها من المصدر.

[5] سنن أبي داود 3: 68 الحديث 2712، سنن البيهقيّ 9: 102.

[6] صحيح البخاريّ 2: 139، سنن البيهقيّ 6: 63.

[7] المغني و الشرح الكبير 10: 524.

[8] صالح بن محمّد بن زائدة المدنيّ أبو واقد الليثيّ الصغير، روى عن أنس و سعيد بن المسيّب و سالم بن عبد اللّه بن عمر و نافع مولى ابن عمر و غيرهم، و روى عنه عبد اللّه بن دينار و وهيب بن خالد و الدراوردي و غيرهم. تهذيب التهذيب 4: 401، الجرح و التعديل 4: 411.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست