لنا: ما
رواه الجمهور عن نافع، عن ابن عمر، قال: كنّا نصيب العسل و الفواكه في مغازينا
فنأكله و لا نرفعه[3].
و عن عبد
اللّه بن أبي أوفى، قال: أصبنا طعاما يوم خيبر و كان الرجل يأخذ منه مقدار ما
يكفيه ثمّ ينصرف[4]. و كتب صاحب جيش الشام إلى عمر: أنّا أصبنا أرضا كثيرة
الطعام و العلف، و كرهت أن أتقدّم في شيء من ذلك، فكتب إليه عمر: دع الناس يعلفون
و يأكلون، فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضّة، ففيه خمس اللّه و سهام المسلمين[5].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في وصيّة رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأمير السريّة: «و لا تقطعوا شجرة مثمرة، و لا تحرقوا
زرعا؛ لأنّكم لا تدرون لعلّكم تحتاجون إليه، و لا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه
إلّا ما لا بدّ لكم من أكله»[6].
و لو لم يكن
التناول سائغا، لما سوّغ له الزرع على إطلاقه.
و لأنّ
الحاجة تشتدّ إليه، و في المنع منه مضرّة عظيمة بالمسلمين و بدوابّهم؛
[1]
المبسوط للسرخسيّ 10: 34، بدائع الصنائع 7: 123، الهداية للمرغينانيّ 2: 144، شرح
فتح القدير 5: 228، مجمع الأنهر 1: 643، الميزان الكبرى 2: 183، رحمة الأمّة بهامش
الميزان الكبرى 2: 182.
[2] حلية
العلماء 7: 667، المغني 10: 481، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 460.