responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 179

و أصحاب الرأي [1].

و قال الزهريّ: لا يؤخذ إلّا بإذن الإمام [2].

لنا: ما رواه الجمهور عن نافع، عن ابن عمر، قال: كنّا نصيب العسل و الفواكه في مغازينا فنأكله و لا نرفعه [3].

و عن عبد اللّه بن أبي أوفى، قال: أصبنا طعاما يوم خيبر و كان الرجل يأخذ منه مقدار ما يكفيه ثمّ ينصرف [4]. و كتب صاحب جيش الشام إلى عمر: أنّا أصبنا أرضا كثيرة الطعام و العلف، و كرهت أن أتقدّم في شي‌ء من ذلك، فكتب إليه عمر: دع الناس يعلفون و يأكلون، فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضّة، ففيه خمس اللّه و سهام المسلمين [5].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في وصيّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأمير السريّة: «و لا تقطعوا شجرة مثمرة، و لا تحرقوا زرعا؛ لأنّكم لا تدرون لعلّكم تحتاجون إليه، و لا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلّا ما لا بدّ لكم من أكله» [6].

و لو لم يكن التناول سائغا، لما سوّغ له الزرع على إطلاقه.

و لأنّ الحاجة تشتدّ إليه، و في المنع منه مضرّة عظيمة بالمسلمين و بدوابّهم؛


[1] المبسوط للسرخسيّ 10: 34، بدائع الصنائع 7: 123، الهداية للمرغينانيّ 2: 144، شرح فتح القدير 5: 228، مجمع الأنهر 1: 643، الميزان الكبرى 2: 183، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2: 182.

[2] حلية العلماء 7: 667، المغني 10: 481، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 460.

[3] صحيح البخاريّ 4: 116، سنن البيهقيّ 9: 59.

[4] سنن أبي داود 3: 66 الحديث 2704، المغني 10: 481، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 461.

[5] المغني 10: 481، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 461.

[6] التهذيب 6: 138 الحديث 232، الوسائل 11: 43 الباب 15 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 3.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 14  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست