responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 84

و لأنّه في محلّ الحاجة و الضرورة، فكان سائغا.

و لأنّهم عليهم السلام استثنوا من المنع: العلّة، فيكون سائغا قضيّة للاستثناء.

و لما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم و كان إذا أصابته الشمس شقّ عليه و صدّع [1] فيستتر منها؟ فقال: «هو أعلم بنفسه إذا علم أنّه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظلّ منها» [2].

قال الشيخ- رحمه اللّه-: ليس لأحد أن يقول: إنّ الأخبار المتضمّنة لجواز التظليل مع العلّة منافية للأخبار المتضمّنة لوجوب الفدية؛ لأنّ الإباحة إنّما تحصل بالعلّة و التزام الكفّارة، فلا يجوز للعليل أن يستظلّ ما لم يلتزم الكفّارة [3].

و لا يجوز للمختار الاستظلال و إن التزم الكفّارة؛ لما رواه في الصحيح عن عبد اللّه بن المغيرة، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام: أظلّل و أنا محرم؟

قال: «لا» قلت: أ فأظلّل و أكفّر؟ قال: «لا» قلت: فإن مرضت؟ قال: «ظلّل و كفّر» [4].

و قد روى الشيخ- في الصحيح- عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا بأس بالظلال للنساء و قد رخّص فيه للرجال» [5].


[1] الصداع: وجع الرأس، و قد صدّع الرجل تصديعا. لسان العرب 8: 195.

[2] التهذيب 5: 309 الحديث 1059، الاستبصار 2: 186 الحديث 620، الوسائل 9: 147 الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6.

[3] الاستبصار 2: 187.

[4] التهذيب 5: 313 الحديث 1075، الاستبصار 2: 187 الحديث 627، الوسائل 9: 146 الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.

[5] التهذيب 5: 312 الحديث 1074، الاستبصار 2: 187 الحديث 628، الوسائل 9: 147 الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 10.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست