اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 84
و لأنّه في محلّ الحاجة و الضرورة، فكان سائغا.
و لأنّهم
عليهم السلام استثنوا من المنع: العلّة، فيكون سائغا قضيّة للاستثناء.
و لما رواه
الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم
و كان إذا أصابته الشمس شقّ عليه و صدّع[1] فيستتر منها؟ فقال:
«هو أعلم بنفسه إذا علم أنّه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظلّ منها»[2].
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: ليس لأحد أن يقول: إنّ الأخبار المتضمّنة لجواز التظليل مع العلّة
منافية للأخبار المتضمّنة لوجوب الفدية؛ لأنّ الإباحة إنّما تحصل بالعلّة و التزام
الكفّارة، فلا يجوز للعليل أن يستظلّ ما لم يلتزم الكفّارة[3].
و لا يجوز
للمختار الاستظلال و إن التزم الكفّارة؛ لما رواه في الصحيح عن عبد اللّه بن
المغيرة، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام: أظلّل و أنا محرم؟
قال: «لا»
قلت: أ فأظلّل و أكفّر؟ قال: «لا» قلت: فإن مرضت؟ قال: «ظلّل و كفّر»[4].
و قد روى
الشيخ- في الصحيح- عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا بأس
بالظلال للنساء و قد رخّص فيه للرجال»[5].
[1]
الصداع: وجع الرأس، و قد صدّع الرجل تصديعا. لسان العرب 8: 195.
[2]
التهذيب 5: 309 الحديث 1059، الاستبصار 2: 186 الحديث 620، الوسائل 9: 147 الباب
64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6.