اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 85
قال الشيخ- رحمه اللّه-: قوله عليه السلام: «و قد رخّص فيه للرجال»
محمول على الضرورة[1].
و التزام[2]
الكفّارة على ما تقدّم[3].
و هو جيّد؛
لأنّ اسم الرخصة غالبا إنّما يطلق على ما منع منه أوّلا، ثمّ أذن فيه لضرورة،
كالقصر و أكل الميتة.
الثاني: قال الشيخ- رحمه
اللّه-: إذا وقع التظليل في إحرام العمرة المتمتّع بها، لزمه كفّارتان
[4]، و استدلّ
بما رواه أبو عليّ بن راشد، قال: قلت له عليه السلام:
جعلت فداك،
إنّه يشتدّ عليّ كشف الظلال في الإحرام؛ لأنّي محرور تشتدّ عليّ الشمس، فقال:
«ظلّل و أرق دما» فقلت له: دما أو دمين؟ قال: «للعمرة؟» قلت: إنّا نحرم بالعمرة و
ندخل مكّة فنحلّ و نحرم بالحجّ، قال: «فأرق دمين»[5].
و الوجه
عندي: الاستحباب.
الثالث: لا بأس بالتظليل
للنساء
؛ لضعف
أمزجتهنّ و قبولهنّ للانفعال بسرعة، فلو لم يشرع لهنّ، لزم الحرج المنفيّ، و كذا
الصبيان.
روى الشيخ-
في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن المحرم يركب
القبّة؟ فقال: «لا»، قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: