responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 85

قال الشيخ- رحمه اللّه-: قوله عليه السلام: «و قد رخّص فيه للرجال» محمول على الضرورة [1]. و التزام [2] الكفّارة على ما تقدّم [3].

و هو جيّد؛ لأنّ اسم الرخصة غالبا إنّما يطلق على ما منع منه أوّلا، ثمّ أذن فيه لضرورة، كالقصر و أكل الميتة.

الثاني: قال الشيخ- رحمه اللّه-: إذا وقع التظليل في إحرام العمرة المتمتّع بها، لزمه كفّارتان

[4]، و استدلّ بما رواه أبو عليّ بن راشد، قال: قلت له عليه السلام:

جعلت فداك، إنّه يشتدّ عليّ كشف الظلال في الإحرام؛ لأنّي محرور تشتدّ عليّ الشمس، فقال: «ظلّل و أرق دما» فقلت له: دما أو دمين؟ قال: «للعمرة؟» قلت: إنّا نحرم بالعمرة و ندخل مكّة فنحلّ و نحرم بالحجّ، قال: «فأرق دمين» [5].

و الوجه عندي: الاستحباب.

الثالث: لا بأس بالتظليل للنساء

؛ لضعف أمزجتهنّ و قبولهنّ للانفعال بسرعة، فلو لم يشرع لهنّ، لزم الحرج المنفيّ، و كذا الصبيان.

روى الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن المحرم يركب القبّة؟ فقال: «لا»، قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال:

«نعم» [6].


[1] التهذيب 5: 312، الاستبصار 2: 187.

[2] بعض النسخ: إلزام.

[3] يراجع: ص 83.

[4] التهذيب 5: 311.

[5] التهذيب 5: 311 الحديث 1067، الوسائل 9: 288 الباب 7 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1.

[6] التهذيب 5: 312 الحديث 1070، الوسائل 9: 146 الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست