اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 83
فروع:
الأوّل: لو لم يتمكّن من
ملاقاة الشمس، جاز له أن يستظلّ و يفدي
، و كذا إذا
كان مريضا أو خاف المطر، رواه الشيخ، عن عليّ بن محمّد، قال: كتبت إليه:
المحرم هل
يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فإن ظلّل هل يجب عليه
الفداء أم لا؟ فكتب: «يظلّل على نفسه و يهريق دما إن شاء اللّه»[1].
و في الصحيح
عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن المحرم
يظلّل على نفسه، فقال: «أ من علّة؟» فقلت: تؤذيه الشمس و هو محرم، فقال: «هي علّة
يظلّل و يفدي»[2].
و في الصحيح
عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس و
أنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة يذبحها[3] بمنى[4].
و عن
إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرضا عليه السلام: المحرم يظلّل على محمله و يفدي
إذا كانت الشمس و المطر تضرّ به؟ قال: «نعم» قلت: كم الفداء؟ قال: «شاة»[5].
[1]
التهذيب 5: 310 الحديث 1063، الاستبصار 2: 186 الحديث 623، الوسائل 9: 287 الباب 6
من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1.
[2]
التهذيب 5: 310 الحديث 1064، الاستبصار 2: 186 الحديث 624، الوسائل 9: 287 الباب 6
من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 4.