responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 83

فروع:

الأوّل: لو لم يتمكّن من ملاقاة الشمس، جاز له أن يستظلّ و يفدي

، و كذا إذا كان مريضا أو خاف المطر، رواه الشيخ، عن عليّ بن محمّد، قال: كتبت إليه:

المحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فإن ظلّل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب: «يظلّل على نفسه و يهريق دما إن شاء اللّه» [1].

و في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن المحرم يظلّل على نفسه، فقال: «أ من علّة؟» فقلت: تؤذيه الشمس و هو محرم، فقال: «هي علّة يظلّل و يفدي» [2].

و في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس و أنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة يذبحها [3] بمنى [4].

و عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرضا عليه السلام: المحرم يظلّل على محمله و يفدي إذا كانت الشمس و المطر تضرّ به؟ قال: «نعم» قلت: كم الفداء؟ قال: «شاة» [5].


[1] التهذيب 5: 310 الحديث 1063، الاستبصار 2: 186 الحديث 623، الوسائل 9: 287 الباب 6 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1.

[2] التهذيب 5: 310 الحديث 1064، الاستبصار 2: 186 الحديث 624، الوسائل 9: 287 الباب 6 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 4.

[3] د، ر: «شيئا يذبحه» مكان: «شاة يذبحها».

[4] التهذيب 5: 311 الحديث 1065، الاستبصار 2: 186 الحديث 625، الوسائل 9: 288 الباب 6 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 6.

[5] التهذيب 5: 311 الحديث 1066، الاستبصار 2: 187 الحديث 626، الوسائل 9: 287 الباب 6 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 5.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست