responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 422

غالبا حكم ذلك الشي‌ء.

و لو جامع بعد فراغه من الطواف، لم يكن عليه شي‌ء، و كذا إذا طاف معظمه.

يدلّ عليه: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسة أشواط ثمّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثمّ غشي جاريته، قال: «يغتسل ثمّ يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه، و يستغفر ربّه و لا يعود، و إن كان طاف طواف النساء، فطاف منه ثلاثة أشواط، ثمّ خرج فغشي فقد أفسد حجّه و عليه بدنة، و يغتسل ثمّ يعود فيطوف أسبوعا» [1].

إذا ثبت هذا: فإنّ الشيخ- رحمه اللّه- استدلّ بهذه الرواية على سقوط الكفّارة في حقّ من جامع بعد مجاوزة النصف. و هي إنّما تدلّ على سقوطها عمّن جامع و قد طاف خمسة أشواط.

فإن احتجّ بمفهوم قوله: «فطاف منه ثلاثة أشواط» كان للمنازع أن يحتجّ بمفهوم الخمسة.

و بالجملة: فالذي نختاره نحن أنّه لا كفّارة عليه إذا طاف خمسة أشواط.

أمّا لو طاف أربعة أشواط، فإنّه و إن تجاوز النصف لكنّ الكفّارة تجب عليه؛ عملا بالأخبار الدالّة على وجوب الكفّارة على من جامع قبل طواف النساء؛ إذ هو ثابت في حقّ من طاف بعضه، السالم عن معارضة طواف خمسة أشواط.

أمّا ابن إدريس، فإنّه اعتبر مجاوزة النصف في صحّة الطواف و البقاء عليه، لا في سقوط الكفّارة، و قال: الإجماع حاصل على أنّ من جامع قبل طواف النساء، فإنّ الكفّارة تجب عليه و هو متحقّق فيما إذا طاف دون الأشواط، مع أنّ الاحتياط‌


[1] التهذيب 5: 323 الحديث 1110، الوسائل 9: 267 الباب 11 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست