responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 421

«ليس عليك شي‌ء» [1].

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء، قال: «عليه جزور سمينة، و إن كان جاهلا فليس عليه شي‌ء» قال: و سألته عن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي، قال: «عليه دم يهريقه من عنده» [2].

مسألة: و إنّما تجب عليه البدنة في الجماع قبل طواف الزيارة و قبل طواف النساء لو فعل ذلك متعمّدا عالما بالتحريم

، و لو كان ناسيا أو جاهلا، لم يجب عليه كفّارة؛ لأنّهما عذران يسقطان الكفّارة في الوطء قبل الوقوف، و هو أبلغ من الفاحشة هنا، فهنا أولى.

و يؤيّده: ما تقدّم في حديث سلمة بن محرز و معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام [3]؛ فإنّهما دلّا على سقوط الكفّارة عن الجاهل، فتسقط عن الساهي؛ لأنّه أعذر.

مسألة: و لو جامع بعد أن طاف من طواف النساء شيئا

، قال الشيخ- رحمه اللّه- إن كان أكثر من النصف، بنى عليه بعد الغسل و لا شي‌ء عليه، و إن كان أقلّ من النصف، لزمته [4] الكفّارة و إعادة الطواف [5].

و هو جيّد لموافقته الأصل من براءة الذمّة و الصحّة. و لأنّ معظم الشي‌ء يعطي‌


[1] التهذيب 5: 322 الحديث 1108، الوسائل 9: 265 الباب 10 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2.

[2] التهذيب 5: 323 الحديث 1109، الوسائل 9: 264 الباب 9 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1 و ص 276 الباب 18 الحديث 2.

[3] يراجع: ص 420.

[4] في النسخ: لزمه، و ما أثبتناه من المصدر.

[5] المبسوط 1: 337، النهاية: 231.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست