و في الصحيح
عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع على امرأته
قبل أن يطوف طواف النساء، قال: «عليه جزور سمينة، و إن كان جاهلا فليس عليه شيء» قال:
و سألته عن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي، قال: «عليه دم
يهريقه من عنده»[2].
مسألة: و إنّما تجب عليه
البدنة في الجماع قبل طواف الزيارة و قبل طواف النساء لو فعل ذلك متعمّدا عالما
بالتحريم
، و لو كان
ناسيا أو جاهلا، لم يجب عليه كفّارة؛ لأنّهما عذران يسقطان الكفّارة في الوطء قبل
الوقوف، و هو أبلغ من الفاحشة هنا، فهنا أولى.
و يؤيّده:
ما تقدّم في حديث سلمة بن محرز و معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام[3]؛ فإنّهما
دلّا على سقوط الكفّارة عن الجاهل، فتسقط عن الساهي؛ لأنّه أعذر.
مسألة: و لو جامع بعد أن
طاف من طواف النساء شيئا
، قال
الشيخ- رحمه اللّه- إن كان أكثر من النصف، بنى عليه بعد الغسل و لا شيء عليه، و
إن كان أقلّ من النصف، لزمته[4] الكفّارة و إعادة
الطواف[5].
و هو جيّد
لموافقته الأصل من براءة الذمّة و الصحّة. و لأنّ معظم الشيء يعطي
[1]
التهذيب 5: 322 الحديث 1108، الوسائل 9: 265 الباب 10 من أبواب كفّارات الاستمتاع
الحديث 2.
[2]
التهذيب 5: 323 الحديث 1109، الوسائل 9: 264 الباب 9 من أبواب كفّارات الاستمتاع
الحديث 1 و ص 276 الباب 18 الحديث 2.