و لا تعويل
على هذا الكلام، مع ورود الحديث الصحيح، و موافقة عمل الأصحاب عليه.
مسألة: و لا فرق في الوطء
بين أن يطأ في إحرام حجّ واجب أو مندوب
؛ لأنّه بعد
التلبّس بالإحرام يصير المندوب واجبا و يجب عليه إتمامه، كما يجب عليه إتمام الحجّ
الواجب.
و لأنّ
الحجّ الفاسد يجب إتمامه، فالمندوب أولى؛ لقوله تعالى: وَ أَتِمُّوا
الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ[2].
إذا ثبت
هذا: فكلّ صورة قلنا: إنّه يفسد الحجّ الواجب فيها، كالوطء قبل الوقوف بالموقفين،
فإنّه يفسد الحجّ المندوب فيها أيضا، فلو وطئ قبل الوقوف بالموقفين في الحجّ
المندوب، فسد حجّه، و وجب عليه إتمامه و بدنة، و الحجّ من قابل، و لو كان بعد
الوقوف بالموقفين، وجب عليه بدنة لا غير؛ عملا بالعمومات المتناولة للواجب و
المندوب.
مسألة: و كذا لا فرق بين أن
يطأ امرأته الحرّة، أو جاريته المحرمة أو المحلّة إذا كان محرما
، فإنّ
الحكم في الجميع واحد، إمّا الإفساد إن كان الوطء قبل الوقوف بالموقفين، أو البدنة
خاصّة إن كان بعده؛ عملا بالعمومات.
إذا ثبت
هذا: فإن كانت أمته محرمة بغير إذنه أو محلّة، فإنّه لا تتعلّق بها كفّارة و لا به
عنها.
و لو كانت
محرمة بإذنه و طاوعته، فهل يتعلّق بها كفّارة؟ فيه إشكال، و الوجه: