responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 423

يقتضي وجوب الكفّارة [1].

و لا تعويل على هذا الكلام، مع ورود الحديث الصحيح، و موافقة عمل الأصحاب عليه.

مسألة: و لا فرق في الوطء بين أن يطأ في إحرام حجّ واجب أو مندوب

؛ لأنّه بعد التلبّس بالإحرام يصير المندوب واجبا و يجب عليه إتمامه، كما يجب عليه إتمام الحجّ الواجب.

و لأنّ الحجّ الفاسد يجب إتمامه، فالمندوب أولى؛ لقوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ [2].

إذا ثبت هذا: فكلّ صورة قلنا: إنّه يفسد الحجّ الواجب فيها، كالوطء قبل الوقوف بالموقفين، فإنّه يفسد الحجّ المندوب فيها أيضا، فلو وطئ قبل الوقوف بالموقفين في الحجّ المندوب، فسد حجّه، و وجب عليه إتمامه و بدنة، و الحجّ من قابل، و لو كان بعد الوقوف بالموقفين، وجب عليه بدنة لا غير؛ عملا بالعمومات المتناولة للواجب و المندوب.

مسألة: و كذا لا فرق بين أن يطأ امرأته الحرّة، أو جاريته المحرمة أو المحلّة إذا كان محرما

، فإنّ الحكم في الجميع واحد، إمّا الإفساد إن كان الوطء قبل الوقوف بالموقفين، أو البدنة خاصّة إن كان بعده؛ عملا بالعمومات.

إذا ثبت هذا: فإن كانت أمته محرمة بغير إذنه أو محلّة، فإنّه لا تتعلّق بها كفّارة و لا به عنها.

و لو كانت محرمة بإذنه و طاوعته، فهل يتعلّق بها كفّارة؟ فيه إشكال، و الوجه:

وجوبها.


[1] السرائر: 129.

[2] البقرة [2] : 196.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست